دعوت الله عليه (1).
ثم المشهور عدم اشتراط البلوغ، بل يجب على كل ميت (وإن كان) صغيرا بشرط كونه (ابن ست سنين) فصاعدا (ممن له حكم الاسلام) لاسلام أحد أبويه، أو كونه لقيط دار الاسلام، أو مسبي (2) المسلم على قول، لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة والحلبي إذ سئل متى يجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين (3). وسئل أبوه عليه السلام: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، وكان ابن ست سنين (4).
وفي المنتهى (5) وظاهر الخلاف (6) الاجماع عليه، وعن الحسن: إنها لا تجب على من لم يبلغ (7)، للأصل والأخبار بأنها شفاعة واستغفار، وأنها بإزاء الفرائض الخمس أو الصلوات الخمس (8). وقول الصادق عليه السلام: إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم (9). وفي خبر هشام: إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود (10).
والأصل معارض، والشفاعة والاستغفار إن سلم عمومهما ففي الطفل لأبويه وللمصلي، وكونها بإزاء الفرائض لا يوجب وجوبها على الميت، والقلم قد يعم قلم التمرين، وقد يعم وجوب الصلاة لزومها تمرينا، والحد التأديب، مع ضعف الخبرين، وسوق الثاني لمناظرة العامة المصلين على الطفل مطلقا.