كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
دعوت الله عليه (1).
ثم المشهور عدم اشتراط البلوغ، بل يجب على كل ميت (وإن كان) صغيرا بشرط كونه (ابن ست سنين) فصاعدا (ممن له حكم الاسلام) لاسلام أحد أبويه، أو كونه لقيط دار الاسلام، أو مسبي (2) المسلم على قول، لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة والحلبي إذ سئل متى يجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين (3). وسئل أبوه عليه السلام: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، وكان ابن ست سنين (4).
وفي المنتهى (5) وظاهر الخلاف (6) الاجماع عليه، وعن الحسن: إنها لا تجب على من لم يبلغ (7)، للأصل والأخبار بأنها شفاعة واستغفار، وأنها بإزاء الفرائض الخمس أو الصلوات الخمس (8). وقول الصادق عليه السلام: إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم (9). وفي خبر هشام: إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود (10).
والأصل معارض، والشفاعة والاستغفار إن سلم عمومهما ففي الطفل لأبويه وللمصلي، وكونها بإزاء الفرائض لا يوجب وجوبها على الميت، والقلم قد يعم قلم التمرين، وقد يعم وجوب الصلاة لزومها تمرينا، والحد التأديب، مع ضعف الخبرين، وسوق الثاني لمناظرة العامة المصلين على الطفل مطلقا.

(١) كتاب سليم بن قيس: ص ١٤٣.
(٢) في س و ك و م: (مسمى).
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٧ ب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
(٤) المصدر السابق ح ٢.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٨ س ٨.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٧٢٢ المسألة ٥٤١.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٩٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٠ ب ١٥ من أبواب صلاة الجنازة.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٩ ب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩١ ب 15 من أبواب صلاة الجنازة ح 3.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482