المراسم (1) والشرائع (2)، ولم ينص في المقنعة (3) والمبسوط (4) والنهاية (5) والوسيلة (6) والتحرير (7) والبيان (8) إلا على نثرها على الأوليين، وفي المنتهى:
لا يستحب على اللفافة الظاهرة (9).
والظاهر استحبابه على الأكفان كلها كما في السرائر (10) والذكرى (11)، لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور (12). واطلاق قوله عليه السلام في خبر عمار: ويطرح على كفنه ذريرة (13). وفي المعتبر: اتفاق العلماء على تطييب الكفن بها (14).
وفي التذكرة: إجماعهم على تطييب الميت بها (15)، وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار: والق على وجهه ذريرة (16).
(و) يستحب (كتابة اسمه) وزاد سلار: واسم أبيه (17) (وأنه يشهد الشهادتين) أي كتبه فلان يشهد أن لا إله إلا الله، ولا بأس بزيادة: وحده لا شريك له كما في المبسوط (18) والنهاية (19) والمهذب (20)، وأن محمدا رسوله (وأسماء الأئمة عليهم السلام) أي ويشهد أن فلانا وفلانا إلى آخر أسمائهم