ويفيده عبارة الجامع (1)، ولا بأس به، لثبوت أصل الشرعية، ولكن يحترز عما يقبحه العقل لسوء الأدب، فلا يكتب على المئزر إلا على ما يحاذي الصدر والبطن.
(و) يستحب (خياطة الكفن بخيوط منه) لا من غيره، وفاقا للمبسوط (2) والجامع (3) والشرائع (4) والإصباح (5)، ولعله للتجنب عما لم يبالغ في حله أو طهره.
(وسحق الكافور باليد) لا لغيرها، قال المحقق: ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده (6). وقال الشهيد: خوفا من الضياع (7). وفي المبسوط: يكره سحقه بحجر أو غير ذلك (8).
(ووضع الفاضل) من الحنوط (على الصدر) كما هو المشهور لما مر من صحيح زرارة (9) وحسن الحلبي (10)، ولكونه من المساجد في الجملة، والمحقق نسبه (11) إلى جماعة من الأصحاب (12).
(وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن) من الميت (وبالعكس) كما في المقنعة (13) والنهاية (14) والمبسوط (15) والمهذب (16) والمراسم (17) والإصباح (18) والوسيلة (19) والشرائع (20)، وفيهما التصريح بالاستحباب، ولعله في