وزاد: كشف رجليه (1)، وفاقا للأكثر، للأصل والعمومات، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي مريم: توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم، ومعه الحسن والحسين، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه، وقال: هكذا في كتاب علي عليه السلام (2).
وفي الخلاف: الاجماع عليه (3)، ودليل الخلاف أن النهي عن تطيبه دليل بقاء إحرامه وأحكامه وهو ممنوع، وأضعف منه نحو قول الصادق عليه السلام: من مات محرما بعثه الله ملبيا (4). ولم يثبت عندنا خبر لا تخمروا رأسه.
(ولا يلحق المعتدة) للوفاة (ولا المعتكف به) للأصل، والعمومات، وبطلان القياس، والاعتداد والاعتكاف بالموت.
(وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت مؤسرة) لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت (5). وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت (6). ولبقاء أثر الزوجية الموجبة للكسوة، بدليل جواز رؤيتها وتغسيلها، وللإجماع كما في الخلاف (7) ونهاية الإحكام (8) وظاهر المعتبر (9) والمنتهى (10) والذكرى (11) والتذكرة (12).
والنص والفتوى يعمان الصغيرة والكبيرة، المدخول بها وغيرها، الدائمة