ويستحب تغسيله (تحت الظلال) لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحب إلي (1).
وقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد، أن أباه [7] كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر، يعني إذا غسل (2).
قال المحقق: وطلحة بن زيد هذا بتري، لكن تنجبر روايته برواية علي بن جعفر، واتفاق الأصحاب، قال: ولعل الحكمة كراهية أن تقابل السماء بعورة الميت (3)، ونحوه في الحكمة في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5)، ولعلهما أرادا المقابلة ولو مستورة أو بالعورة جميع البدن، كما هو ظاهر وصية رسول الله صلى الله عليه وآله أن يغسله علي عليه السلام (6) لحرمة رؤية عورته على غيره.
(و) يستحب (فتق قميصه) إن افتقر إليه النزع من تحته (ونزعه من تحته) ذكرهما الشيخان (7) والقاضي (8) وبنو حمزة (9) وسعيد (10) وغيرهم، لاحتمال تلطخ الذيل بنجاسة فيتلطخ بها الأعالي.
قال المحقق: لا يقال: يلزم لو خلا من النجاسة أن لا تكون هذه الكيفية مستحبة، لأنا نقول: العلم بخلوه من النجاسة متعذر، وغلبة الظن بالنجاسة موجودة، إذ المريض من شأنه ذلك، خصوصا عند خروج الروح (11)، انتهى. وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه (12).