الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٤٢
باب القول فيمن طلق ثلاثا معا ومن طلق على غير طلاق السنة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد كان سألني بعض إخواننا عمن طلق على غير طلاق السنة فقال: هل يلزمه طلاقه؟ أو يقع على امرأته فراقه؟ وقد قال الله عز وجل: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ (32) وهذا فقد على غير العدة؟ فأجبته في ذلك بجواب وأنا مثبته في هذه المسألة ومجتز به في هذا الكتاب عن تكرار مثله إن شاء الله تعالى أعلم جعلنا الله وإياك ممن إذا شرع له الحق أتبعه، وإذا تبين له الصدق نفعه، وأعاذنا الله وإياك من سبل الضالين الذين همتهم الترؤس على الجاهلين، والتشبت بما قد عرفوا به من مذهبهم وقولهم، وإن كان مخالفا لأصول دينهم ومقالة علماء أهل بيت نبيهم الذين عليهم الاعتماد وبطاعتهم أمر جميع العباد فهم بخلافهم لمعدن العلم. يبتغون ما سولت لهم أنفسهم ومثلت لهم في صدورهم ظنونهم، فهم مثابرون عليه، خابطون بجهالتهم فيه، غير متهمين لرأيهم، يحسبون أنه لا حق إلا عندهم، قد لبس عليهم الشيطان حقهم ورشدهم، فهم يفتون بالخطأ ويدعون الناس إلى الزلل والهوى، قد حالوا بينهم وبين هداهم (33)، ومنعوهم من سؤال علمائهم، الذين أمروا بسؤالهم من أهل بيت نبيهم، بما يلبسون عليهم من أمورهم ويوهمونهم أن الحق في أقاويلهم، يحلون لهم بجهلهم كل حرام، ويحرمون عليهم ما أحل الله ذو الجلال والاكرام، قد تقلدوا للأنام أمورهم وأسبابهم، فباؤا مع وزرهم عند الله

(٣٢) الطلاق ١.
(33) في نسخة وبين هداتهم.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست