وهل يختص الاستثناء بالذمية، كما تقتضيه العبارة وظاهر الأكثر؟ وجهان، من اختصاص الخبر بها والمخالفة للأصل فيقتصر على اليقين، ومن عموم احترام الولد، وهو ظاهر الخلاف (1)، للتعبير فيه بالمشركة، وقد يفرق بشق بطن غير الكتابية واخراج الولد.
ثم الشيخ لم يعرف في الخلاف للعامة في المسألة نصا (2)، وفي المعتبر (3) والتذكرة (4) موافقة عمر بن الخطاب لما ذهبنا إليه من الاستثناء، وعن أحمد: دفنها بين مقبرتي المسلمين وأهل الذمة (5).
(و) إذا دفنت فلا بد أن (يستدبر بها القبلة) على جانبها الأيسر، ليستقبل بالولد على الأيمن، لأن وجهه إلى ظهرها، قال في التذكرة: وهو وفاق (6). وهو ظاهر الخلاف (7).
(ويكره فرش القبر بالساج) وغيره (لغير ضرورة) كما في الوسيلة (8) وكتب المحقق (9)، لأنه اتلاف للمال بلا مستند شرعي، مع استحباب وضع خده على التراب كما في الأخبار (10)، ومن الضرورة نداوة القبر، لأن علي بن بلال كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جائز (11). وقال الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن أبي العلاء: ألقى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة (12). وكان معناه ما روته العامة عن ابن عباس، قال: جعل في قبر