كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
وهل يختص الاستثناء بالذمية، كما تقتضيه العبارة وظاهر الأكثر؟ وجهان، من اختصاص الخبر بها والمخالفة للأصل فيقتصر على اليقين، ومن عموم احترام الولد، وهو ظاهر الخلاف (1)، للتعبير فيه بالمشركة، وقد يفرق بشق بطن غير الكتابية واخراج الولد.
ثم الشيخ لم يعرف في الخلاف للعامة في المسألة نصا (2)، وفي المعتبر (3) والتذكرة (4) موافقة عمر بن الخطاب لما ذهبنا إليه من الاستثناء، وعن أحمد: دفنها بين مقبرتي المسلمين وأهل الذمة (5).
(و) إذا دفنت فلا بد أن (يستدبر بها القبلة) على جانبها الأيسر، ليستقبل بالولد على الأيمن، لأن وجهه إلى ظهرها، قال في التذكرة: وهو وفاق (6). وهو ظاهر الخلاف (7).
(ويكره فرش القبر بالساج) وغيره (لغير ضرورة) كما في الوسيلة (8) وكتب المحقق (9)، لأنه اتلاف للمال بلا مستند شرعي، مع استحباب وضع خده على التراب كما في الأخبار (10)، ومن الضرورة نداوة القبر، لأن علي بن بلال كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جائز (11). وقال الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن أبي العلاء: ألقى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة (12). وكان معناه ما روته العامة عن ابن عباس، قال: جعل في قبر

(١) الخلاف: ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٥٨.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٥٨.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٢٩٣.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٦ س ٣٨.
(٥) المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٤٢٣.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٦ س ٣٩.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٥٨.
(٨) الوسيلة: ص ٦٩.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٣، المختصر النافع: ص ١٤، المعتبر: ج ١ ص ٣٠٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٤١ ب ١٩ من أبواب الدفن.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٣ ب ٢٧ من أبواب الدفن ح ١.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٣ ب 27 من أبواب الدفن ح 2.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482