هؤلاء، ووجهه ظاهر.
واحتمل الشيخ في الكتابين تخصيص صغير الذكر منهم بالصلاة (1)، لما في خبر حماد بن يحيى عن الصادق عليه السلام من قول النبي صلى الله عليه وآله في بدر: لا تواروا إلا كميشا - يعني صغير الذكر - وقال: لا يكون إلا في كرام الناس (2)، وأمر علي عليه السلام بمثل ذلك كما في الكتابين، وذكر فيهما: إنه إن صلى على كل منهم صلاة بشرط إيمانه في النية كان احتياطا، ثم ذكر أنا لو قلنا بالصلاة على الجميع وإفراد المسلمين بالنية كان قويا، وهو عندي أولى وأحوط، ولذا اقتصر عليه غيره (3).
(المطلب الثاني) (في المصلي) يجب الصلاة كفاية على كل مكلف علم بالموت (و) لكن (الأولى بها) أي بالتقدم فيها والإمامة (هو الأولى بالميراث) كما في الخلاف (4) والمبسوط (5) والسرائر (6) والجمل والعقود (7) وكتب المحقق (8) والإشارة (9)، وفي الخلاف (10) وظاهر المنتهى (11) الاجماع عليه.
ولعله المراد بالولي كما في المقنع (12) ورسالة علي بن بابويه (13) والمراسم (14)،