كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
إمام القبيلة (1). وفي الكافي: أولى الناس بإمامة الصلاة إمام الملة، فإن تعذر حضوره وإذنه فولي الميت أو من يؤهل للإمامة (2). ويجوز أن لا يخالفا المشهور.
لكن يسمع الآن تقديم أبي علي الجد على الابن، وهو ظاهر في أنه لا يرى أولوية الأولى بالميراث مطلقا، ثم على المشهور فالوارث أولى من غيره.
(فالابن) وابنه (أولى من الجد) لأنه لا يرث معه، خلافا لأبي علي (3)، لأن له الولاية عليه وعلى أبيه، ولأنه أرفق، فدعاؤه إلى الإجابة أقرب.
(والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما) لأن له القرابة من الجهتين، مع أن الأخ للأب لا يرث معه.
وهل الأكثر ميراثا أولى من الأقل ميراثا؟ قطع به في نهاية الإحكام (4)، كما يعطيه كلام الشيخ (5) وابن حمزة (6). وفرع عليه أولوية العم من الخال، والأخ للأب من الأخ للأم. وعلل في المنتهى أولوية الأخ من الأبوين منه لأحدهما بالتقرب بسببين وكثرة النصيب، وأولية الأخ للأب منه للأم بكثرة النصيب، وكون الأم لا ولاية لها، فكذا من يتقرب بها (7). ونسب في التذكرة تقديم الأخ للأب عليه للأم والعم على الخال إلى الشيخ، وقال: فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى (8).
(والأب أولى من الابن) كما في المبسوط (9) والخلاف (10) والوسيلة (11) والشرائع (12) والسرائر (13)، مع أنه أقل نصيبا، ولذا عد في باب الغرقى أضعف. ولذا قال ابن حمزة: وأما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم به في الميراث، إلا

(١) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٣.
(٢) الكافي في الفقه: ص ١٥٦.
(٣) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٤.
(٤) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٦.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٨٣.
(٦) الوسيلة: ١١٩.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥١ س ٢.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٧ س ١٤.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ١٨٣.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ٧٢٠ المسألة ٥٣٦.
(١١) الوسيلة: ص ١١٩.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٠٥.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٣٥٨.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482