كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
ويكون لم يصل عليهما في الأخبار الأولة وهما من الراوي كما قاله الشيخ (1).
(ولا يصلى) وجوبا ولا استحبابا (على الأبعاض غير الصدر) إلا العظام على قول المحقق (2)، وكل عضو تام على قول أبي علي (3) وتقدما (وإن علم الموت) أي موت صاحبها، للأصل، خلافا للشافعية (4)، لما رووه من صلاة الصحابة على يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد إذ ألقاها طائر بمكة (5)، ولكونه من جملة ما يصلى عليها. وضعفهما ظاهر، على أنه قيل: إن الطائر ألقى اليد باليمامة، ومعلوم أنه لا حجة في فعل أهلها (6).
(ولا على الغائب) أي غير المشاهد حقيقة ولا حكما، كمن في الجنازة أو القبر أو الكفن، قطع به الشيخ في الخلاف (7) والمبسوط (8) وبنو إدريس (9) وسعيد (10)، وفي التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) وظاهر المنتهى الاجماع (13).
ويؤيده اشتراطها بشروط لا بد من العلم بها، أو لا يعلم بها مع الغيبة، ككونه إلى القبلة واستلقائه، وكون رأسه إلى يمين المصلي، وأنها لو شرعت على الغائب يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وغيره من الأكابر في أقطار الأرض إن استحب التكرير ولو بعد الدفن ولم ينقل.

(١) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٣١ ذيل ح ٩٦٨.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٣١٧، مختصر النافع: ص ١٥.
(٣) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٥.
(٤) الأم: ج ١ ص ٢٦٨.
(٥) تلخيص الحبير المطبوع مع المجموع: ج ٥ ص ٢٧٤.
(٦) قاله المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٣١٨.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٧٣١ المسألة ٥٦٣.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ١٨٥.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٣٦٠.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ١٢١، المعتبر: ج ٢ ص ٣٥٢.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٥ س ٢٩.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٢.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٩ س 6.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482