كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣١٦
وبالأولى بالميت كما في النهاية (١) والغنية (٢) وجمل العلم والعمل (٣)، وفي شرحه للقاضي (٤) والغنية (٥) الاجماع على أولويته، وهو يعم الذكور والإناث كما ينص عليه قولهم عليهم السلام إن الذكر أولى من الأنثى كما سيأتي في الكتاب، فإن كان الأولى أنثى لم يجز التقدم بدون إذنها، فإن لم تأذن وأرادت التقدم أمت النساء.
وفي الإقتصاد (٦) والمصباح (٧) ومختصره والجامع (٨): إن الأولى هو الأولى بميراثه من الرجال، وفي المقنعة: الأولى بالميت من الرجال (٩).
ويدل على تقدم الأولى به مع الاجماع المحكي قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني: إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت، وإلا فهو غاصب (١٠). وقول الصادق عليه السلام في مرسلي البزنطي وابن أبي عمير: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب (١١). وقوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (12).
وقد يدل على المرأة خاصة بعد العمومات صحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام:
المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن (13).
ودليل أن الأولى به هو الأولى بميراثه مع الاجماع إن ثبت، أن ذلك قرينة شرعية على الأولوية.
وعن أبي علي: إن الأولى بالصلاة على الميت إمام المسلمين، ثم خلفاؤه، ثم

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٨٣.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ٦.
(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٢.
(٤) شرح جمل العلم والعمل: ص ١٦٠.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ٨.
(٦) الإقتصاد: ص ٢٧٥.
(٧) المصباح المتهجد: ص ٤٧٢.
(٨) الجامع للشرائع: ص ١٢٠.
(٩) المقنعة: ص ٢٣٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠١ ب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ٤.
(١١) المصدر السابق ح ١ و ٢.
(١٢) الأنفال: ٧٥.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٣ ص 25 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482