كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣١١
ثم اشتراط ست سنين هو المشهور، وفي الإنتصار (1) والغنية (2) والمقنعة (3) والمنتهى (4) وظاهر الخلاف (5): الاجماع، ويعضده الأصل والأخبار، وهي كثيرة، منها ما سمعتها الآن.
وأوجبها أبو علي إذا استهل (6)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: وإذا استهل فصل عليه وورثه (7). وفي خبر السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام: يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا (8). وقول الكاظم عليه السلام في صحيح علي بن يقطين سأل: لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلي عليه على كل حال (9). وحملت على الاستحباب جمعا.
ثم العبارة ربما أوهمت لزوم إظهار الصغير الشهادتين، وظاهر أنه غير لازم، ويجوز تعميم المظهر لهما لمن في حكمه، وارجاع ضمير كان إلى الميت، وإن أبقي على الظاهر فغايته إيجاب الصلاة على الطفل المظهر للشهادتين، وهو لا ينفيها عن غيره.
وقوله: (ممن له حكم الاسلام) قد يعطي أنه أراد باظهار الشهادتين الاسلام، أو أراد بحكم الاسلام إظهار الشهادتين، أو اشترط في الأطفال حكم الاسلام، واكتفى في الكبار بالشهادتين، بناء على أن الدليل إنما ساقنا إلى إعطاء الأطفال حكم الاسلام أو الكفر.
و (سواء) في ذلك (الذكر والأنثى، والحر والعبد ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا) لما عرفت (ولا صلاة) ولا استحبابا (لو سقط ميتا وإن ولجته الروح) للأصل، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن

(١) الإنتصار: ص ٥٩.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ٩.
(٣) المقنعة: ص ٢٣١.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٨ س ١٢.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٧٢٢ المسألة ٥٤١.
(٦) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٩٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٩ ب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
(8) المصدر السابق ح 3.
(9) المصدر السابق ح 2.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482