والمشهور تقديم الأقرأ على الأفقه كما في المكتوبة، وهو خيرة التذكرة (1) والمنتهى (2) ونهاية الإحكام (3)، لعموم خبره، ولاعتبار كثير من مرجحات القراءة في الدعاء، ولأنها لو لم يعتبر لم يعتبر الأقرأ رأسا، ولم يقولوا به.
نعم إنما ذكر في الإرشاد: الأفقه (4)، ثم ليس في الخلاف (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والإصباح (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والتذكرة (11) للأصبح ذكر، بل انتقلوا فيما عدا الأول والأخير بعد الأسن إلى القرعة. نعم في الأخير بعد الأسن.
وبالجملة: يقدم الأولى في المكتوبة، وهو يعطي الصباحة وغيرها كقدم الهجرة، وهو الذي ينبغي إذا عمم المأخذ للمكتوبة وصلاة الجنازة.
وأطلق القاضي في المهذب القرعة إذا تشاح الابنان (12)، واعتبرها في الكامل إذا تشاحا مع التساوي في العقل والكمال، قال الشهيد: ولم نقف على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة (13).
(والفقيه العبد أولى) بالإمامة لا الولاية (من غيره الحر) فالأولى بالولي تقديمه، لأن الفقه أولى الفضائل بالرجحان هنا، ولعموم مرجحاته عموما وفي خصوص الإمامة. وللعامة وجهان (14).
(ولو تساووا) وتشاحوا أو تشاح المأمومون (أقرع) ولا بأس عندي لو عقدوا جماعتين أو جماعات دفعة، لكن الأفضل الاتحاد.