وفي المقنع: روي اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، فإنه من عمل المجوس (1). مع قول أبي جعفر عليه السلام في خبر سدير: من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير (2). وفي الخلاف (3) والمقنع (4) استحباب الخلف خاصة.
ويجوز عمومه لما عن الجنبين، بقرينة مقابلتهما له بالمشي أمامها، وإن أراد مقابل الجميع فلعله لكونه أولى بمعنى التشييع والاتباع، وورود المسير عن الجانبين في غير خبر سدير مع الخلف والإمام جميعا، وقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها (5). ويمكن عموم الخلف لما عن الجانبين، مع أنه لا يمتنع مشاركة الغير له في الأفضلية.
ثم صريح الوسيلة (6) والسرائر (7) والتذكرة (8) والبيان (9) كراهية المشي أمامها، وهو ظاهر المقنع (10) والمقنعة (11) والاقتصاد (12) والمراسم (13) وجمل العلم والعمل (14)، إلا أن في الأول: وروي إذا كان الميت مؤمنا فلا بأس أن يمشي قدام جنازته، فإن الرحمة تستقبله، والكافر لا تتقدم جنازته، فإن اللعنة تستقبله. وفي الأخير: وقد روي جواز المشي أمامها.
وصريح المعتبر (15) والذكرى (16) وظاهر النهاية (17) والمبسوط (18) وموضع