كتب (١) المصنف وكتب الشهيد (٢): على كل مسلم، فيخرج من أنكر ضروريا كالخوارج والغلاة لكفرهم، وفي المبسوط: لا يصلى على القتيل من البغاة لكفره (٣)، وكذا في الخلاف هنا وفيه: في قتال أهل البغي أنه يصلى عليه، للعموم والاحتياط (٤).
وقصر الوجوب في المقنعة (٥) والكافي (٦) والوسيلة (٧) والسرائر (٨) والإشارة (٩) على المؤمن، للأصل، وضعف المعارض، وهو قوي، قال الشهيد في البيان:
وهو متروك (١٠).
وفي الذكرى: وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق، ويلزمه ذلك في الصلاة (١١). قلت: ولعله لتأخرها عنه. ثم استدل ابن إدريس بأن المخالف للحق كافر بلا خلاف (١٢)، وقد قال تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾ (13) وفيه أن الظاهر النهي عن الدعاء لهم، لما في الأخبار من أنه صلى الله عليه وآله كان يكبر على المنافق أربعا (14)، لكن في كتاب سليم بن قيس: أنه لما تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله ليصلي على ابن أبي أخذ عمر بثوبه من ورائه وقال: لقد نهاك الله أن تصلي عليه ولا يحل لك أن تصلي عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما صليت كرامة لابنه، وإني لأرجو أن يسلم به سبعون رجلا من بني أبيه وأهل بيته، وما يدريك ما قلت، إنما