إشارة السبق - أبو المجد الحلبي - الصفحة ١٠٤
وصلاة جنائز أهل الإيمان ومن في حكمهم إن كان للميت ستة سنين فصاعدا صلي عليه فرضا، وهي على الكفاية، وإلا سنة، وليس فيها قراءة ولا ركوع ولا سجود، بل تكبير ودعاء.
وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه، أو من يقدمه، وليس لغيره أن يتقدم (1) إلا بإذنه، فإن حضر هاشمي كان الأولى تقديمه، والزوج أولى بالصلاة على الزوجة.
ويقف المتقدم بإزاء وسط الميت إن كان ذكرا، وصدره إن كان أنثى، ويكبر خمس تكبيرات بعد عقد النية يأتي بعد الأولى بالشهادتين، وبعد الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (2) وبعد الثالثة بالترحم على المؤمنين، وبعد الرابعة بالترحم على الميت إن كان محقا، وعليه إن كان مبطلا، مذكرا ما يذكره من الدعاء إن كان ذكرا، مؤنثا إن كان أنثى (3).
فإن كان مستضعفا أو غريبا لا يعرف اعتقاده، أو طفلا خصه من الدعاء (4) بما يخص كل واحد من هؤلاء (5)، وبعد الخامسة يسأل الله العفو.
ويخرج منها بغير تسليم، ولا يحتاج إلى رفع يديه بالتكبير فيما عدا الأولى.
وينبغي تحفي الإمام (6) فيها، ووقوفه بعد فراغه منها حتى ترفع الجنازة.
والطهارة من فضلها لا من شرطها، ويكره إعادتها إلا أن تكون الجنازة

1 - وفي " ج " و " س ": وليس بغيره أن يتقدم.
2 - في " ج " و " س ": بالصلوات على النبي صلى الله عليه وآله.
3 - في " س " و " م ": أو مؤنثا إن كان أنثى.
4 - في " س " و " ج ": خص من الدعاء.
5 - في " م ": بكل ما يخص كل واحد منهم من هؤلاء.
6 - حفى الرجل: مشى بغير نعل ولا خف - مجمع البحرين -.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست