وغيرها، الناشز وغيرها، وإن كان التعليل بوجوب الكسوة يخصصها.
والظاهر أن سائر المؤن الواجبة من قيمة الماء للغسل والسدر والكافور ونحو ذلك أيضا عليه كما في المبسوط (1) والسرائر (2) ونهاية الإحكام (3).
ولو أعسر - بأن لم يملك ما يزيد على قوت يوم وليلة والمستثنيات من الدين - كفنت من تركتها كما في نهاية الإحكام (4) لتقدم الكفن على الإرث.
(وأن يؤخذ الكفن أولا من صلب المال) لا من ثلثه كما حكي عن بعض العامة (5) وإن قل (ثم الديون، ثم الوصايا، ثم الميراث) إجماعا منا، ومن أكثر العلماء. وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: ثمن الكفن من جميع المال (6).
وسأله زرارة عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه، قال: يكفن بما ترك (7). ولأن المفلس لا يكلف نزع ثيابه، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.
وإن انحصرت التركة في مرهون أو جاني احتمل تقديم المرتهن - كما في الذكرى (8) - والمجني عليه لتقدم حقهما، واحتمل الفرق باستقلال المجني عليه وتعلق حقه بالعين، بخلاف المرتهن.
(ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا) جوازا (ولا يجب على) أحد من (المسلمين بذل الكفن) من ماله، للأصل.
(بل يستحب) اتفاقا، لأنه ستر لعورته، ورعاية لحرمته، ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر سعيد بن ظريف: من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة (9).