وأما مضمر عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إما دم وإما غيره، قال: فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل، فإنما ذلك بلا ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه (1). فالظاهر أنه ليس في السلس، بل في تقطير الدم والصديد والبلل الذي لا يعلم كونه بولا، ويصح كل صلاة صلياها بوضوء.
(وإن تجدد حدثهما) فيها أو بينهما إذا بادر إلى الصلاة من غير حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلاة والبناء كما في السرائر (2) والوسيلة (3) والإصباح (4)، وفي الجامع (5) والمنتهى (6) والمعتبر (7) في المبطون خاصة.
وفي النهاية فيه صريحا، وفي السلس احتمالا لقوله: والمبطون إذا صلى ثم حدث به ما ينقض صلاته، فليعد الوضوء وليبن على صلاته، ومن به سلس البول فلا بأس أن يصلي كذلك بعد الاستبراء (8). فيحتمل الإشارة بذلك إلى ما ذكره في المبطون، ويحتمل إلى حاله التي عليها من تجدد البول، أي لا بأس أن يصلي كما هو عليه.
وما ذكرناه من عدم الحاجة إلى التجديد فتوى المختلف (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) استنادا إلى ما يفجؤه في الصلاة إن نقض الطهارة أبطل الصلاة، وهو ممنوع.
لكن يؤيده الأصل والحرج والاحتياط، لكون الوضوء أفعالا كثيرة، وربما