كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٨٤
وجه (1) (بدعة) عندنا، ومن العامة من يغسل ما أقبل منهما ويمسح ما أدبر (2).
(وكذا التطوق) أي مسح العنق عند مسح الرأس بدعة عندنا، لخلو النصوص والوضوءات البيانية عنه، واستحبه الشافعي (3).
نعم روي عن الصادق عليه السلام: إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون فكاك رقبته من النار (4). وإذ كانت هذه بدعا (5) فلا يجوز شئ منها.
(إلا للتقية) فقد يجب (وليس) شئ منها إلا للتقية (مبطلا) للأصل بل لغو، وإن اعتقد المشروعية والجزئية مع احتمال الابطال حينئذ.
(ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر) وجوبا (دون العكس) وهما واضحان يدل عليهما الاجماع والاعتبار والنصوص، (ولو تيقنهما متحدين) مثلا وبالجملة متفقي العدد.
(متعاقبين) أي كل طهارة من متعلق الشك عقيب حدث لا طهارة أخرى، وكل حدث منه عقيب طهارة لا حدث آخر، (وشك في المتأخر) منهما.
(فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر) وجوبا كما هو المشهور لتكافؤ الاحتمالين الموجب، لتساقطهما الرافع ليقين الطهارة الواجب للمشروط بها.
(وإلا) بل علم السابق (استصحبه) أي استلزم يقينه ذلك كونه على مثل السابق عليهما، أو بنى على مثل السابق كأنه استصحبه، لأنه إن علم السابق عليهما بلا فصل فهو عالم بأنه على مثله، وإن علم السابق عليهما بفصل أو احتمال فصل، فإن كان الطهارة علم بانتقاضها وارتفاع ناقضها وهو شاك في انتقاض الرافع، وإن كان الحدث علم بارتفاعه وانتقاض رافعه وهو شاك في

(١) المجموع: ج ١ ص ٤١٤.
(٢) نيل الأوطار: ج ١ ص ٢٠٢ ح ١.
(٣) الأم: ج ١ ص ٢٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩٠ ب 22 من أبواب الوضوء ح 7.
(5) في ص: (بدعة).
(٥٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575