ثم إذا أمكن النزع والتكرير أو الوضع في الماء فهل يتخير بينهما أو يتعين النزع؟ الأقرب الأول، وفاقا لظاهر التحرير (1) ونهاية الإحكام (2)، للأصل، وحصول الغسل المعتبر شرعا، وظاهر التذكرة الثاني (3)، ولعله استنادا إلى قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها (4).
(فإن تعذرا) أي النزع والتكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا (مسح عليها) أي الجبيرة ولو في محل الغسل اتفاقا كما في الخلاف (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) وظاهر المعتبر (8)، وللأخبار (9). واحتمل في نهاية الإحكام وجوب أقل مسمى الغسل (10) وهو جيد، ولا ينافيه الأخبار لدخوله في المسح.
وهل يجوز المسح عليها بدلا من الغسل إذا أمكن نزعها والمسح على البشرة؟ الوجه العدم كما في نهاية الإحكام (11)، ويقتضيه كلام المعتبر وإن كانت البشرة نجسة، ولا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل كما في الخلاف (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)، كما وجب استيعاب المحل بالغسل، وجعل في المبسوط أحوط (15). ووجه العدم صدق المسح بالمسمى، ويجري المسح عليها.