قال الشهيد: ولك أن تقول: هب أن الابتداء واجب من موضع بعينه، فلا يلزم غسله وغسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء، للزوم ترتيب أجزاء العضو في الغسل، فلا يغسل لاحقا قبل سابقه، وفيه عسر منفي بالآية (1).
قلت: ولا بأس بما قاله.
وأرسل في الفقيه عن الكاظم عليه السلام إنه سئل عن المتوضئ يبقى من وجهه موضع لم يصبه الماء، فقال: يجزئه أن يبله من بعض جسده (2). وأسند نحوه في العيون عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام (3).
قال الشهيد: فإن أريد بله ثم الاتيان بالباقي فلا بحث، وإن أريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد (4).
قلت: ويحتمل أن لا يكون شرع في غسل اليد فضلا عما بعده.
(ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك) يأتي به وبما بعده إن لم يجف البلل (إن كان على حاله) أي الطهارة، أو حال الطهارة، أو حاله في الطهارة من قعود أو قيام أو غيرهما، أو حال الفعل المشكوك فيه، أي لم ينتقل إلى آخر من أفعال الطهارة.
والمشهور الأولان اللذان بمعنى واحد مع الأصل، ووجوب تحصيل يقين الطهارة، وبه صحيح (5) زرارة وحسنه (6)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فليست الطهارة كالصلاة في عدم الالتفات إلى الشك في فعل منها إذا انتقل إلى فعل آخر