كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٨٦
قال الشهيد: ولك أن تقول: هب أن الابتداء واجب من موضع بعينه، فلا يلزم غسله وغسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء، للزوم ترتيب أجزاء العضو في الغسل، فلا يغسل لاحقا قبل سابقه، وفيه عسر منفي بالآية (1).
قلت: ولا بأس بما قاله.
وأرسل في الفقيه عن الكاظم عليه السلام إنه سئل عن المتوضئ يبقى من وجهه موضع لم يصبه الماء، فقال: يجزئه أن يبله من بعض جسده (2). وأسند نحوه في العيون عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام (3).
قال الشهيد: فإن أريد بله ثم الاتيان بالباقي فلا بحث، وإن أريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد (4).
قلت: ويحتمل أن لا يكون شرع في غسل اليد فضلا عما بعده.
(ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك) يأتي به وبما بعده إن لم يجف البلل (إن كان على حاله) أي الطهارة، أو حال الطهارة، أو حاله في الطهارة من قعود أو قيام أو غيرهما، أو حال الفعل المشكوك فيه، أي لم ينتقل إلى آخر من أفعال الطهارة.
والمشهور الأولان اللذان بمعنى واحد مع الأصل، ووجوب تحصيل يقين الطهارة، وبه صحيح (5) زرارة وحسنه (6)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فليست الطهارة كالصلاة في عدم الالتفات إلى الشك في فعل منها إذا انتقل إلى فعل آخر

(١) ذكرى الشيعة: ص ٩٦ س ١٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٦٠ ح ٣٣ ١.
(٣) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج ٢ ص ٢٢ ح ٤٩.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٩٦ س ١٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٠ ب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ١.
(٦) الكافي: ج ٣ ص ٣٣ ح 2.
(٥٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575