كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٧٦
فقال: لا بأس، ولا يمس الكتاب (1). ومرسل حريز، عنه عليه السلام إنه كان عنده ابنه إسماعيل، فقال: يا بني اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء، فقال: لا تمس الكتابة، ومس الورق واقرأه (2). وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، ولا تمس خيطه وتعلقه، إن الله يقول: (لا يمسه إلا المطهرون) (3).
وخلافا للمبسوط (4) وابني إدريس (5) والبراج (6) للأصل، واحتمال الأخبار بعد تسليمها الكراهة، لورود جواز مس الجنب ما عليه اسم الله أو اسم رسوله من الدراهم، فالمحدث أولى، وفيه احتمال عدم مس الاسم.
(وذو الجبيرة) أي الخرقة أو اللوح أو نحوهما المشدودة على عضو من أعضاء الوضوء انكسر فجبر يجب عليه أن (ينزعها) عند الوضوء، ويغسل ما تحتها أو يمسحه (مع المكنة، أو يكرر الماء) عليها إن كانت على محل الغسل.
(حتى يصل البشرة) أو يغمس العضو في الماء ليصل البشرة، كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار: إذا أراد أن يتوضأ، فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله (7).
وكذا ينزعها أو يكرر الماء إن كانت على محل المسح، وتتضمن المكنة طهارة المحل أو إمكان تطهيره كما في نهاية الإحكام (8) وإلا تضاعفت النجاسة.
قلت: فإن لم يتضاعف أمكن الوجوب لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة، وهو قضية إطلاق العبارة هنا.

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٦٩ ب ١٢ من أبواب الوضوء ح ١.
(٢) المصدر السابق ح ٢.
(٣) المصدر السابق ح ٣.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٢٣.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٠٤.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٠٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٧ ٣ ب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ٧.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٤.
(٥٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575