فقال: لا بأس، ولا يمس الكتاب (1). ومرسل حريز، عنه عليه السلام إنه كان عنده ابنه إسماعيل، فقال: يا بني اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء، فقال: لا تمس الكتابة، ومس الورق واقرأه (2). وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، ولا تمس خيطه وتعلقه، إن الله يقول: (لا يمسه إلا المطهرون) (3).
وخلافا للمبسوط (4) وابني إدريس (5) والبراج (6) للأصل، واحتمال الأخبار بعد تسليمها الكراهة، لورود جواز مس الجنب ما عليه اسم الله أو اسم رسوله من الدراهم، فالمحدث أولى، وفيه احتمال عدم مس الاسم.
(وذو الجبيرة) أي الخرقة أو اللوح أو نحوهما المشدودة على عضو من أعضاء الوضوء انكسر فجبر يجب عليه أن (ينزعها) عند الوضوء، ويغسل ما تحتها أو يمسحه (مع المكنة، أو يكرر الماء) عليها إن كانت على محل الغسل.
(حتى يصل البشرة) أو يغمس العضو في الماء ليصل البشرة، كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار: إذا أراد أن يتوضأ، فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله (7).
وكذا ينزعها أو يكرر الماء إن كانت على محل المسح، وتتضمن المكنة طهارة المحل أو إمكان تطهيره كما في نهاية الإحكام (8) وإلا تضاعفت النجاسة.
قلت: فإن لم يتضاعف أمكن الوجوب لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة، وهو قضية إطلاق العبارة هنا.