فوات المغرب والعشاء، وهو يجوز كون الفائت الظهر والعصر، فالرباعية الأولى تنصرف إلى الظهر، فلو عين الثانية عشاء بقيت العصر في الذمة.
ولما جوز التعيين فيهما اندفع الوهم السابق أيضا، أي وجوب الاطلاق الذي قد يوهمه الكلام السابق، أو الأقرب جواز الاطلاق الثلاثي في الرباعيتين كلتيهما والرباعي في الثنائيتين، وإن كان التعرض للظهر في الرباعية الثانية والصبح في الثنائية الثانية لغوا، مع احتمال العدم كما في الذكرى (1)، وهو أقوى عندي، لأنه ضم معلوم الانتفاء، وفي حكم صلاة الظهر مرتين في يوم.
وأيضا لا يصح الاطلاق الرباعي في الثنائية الأولى، لعدم صحة العشاء، فإنها إن كانت فاتت فبعد أخرى.
وإذا عين الرباعيتين كلتيهما أو الثنائيتين (فيأتي) وجوبا (بثالثة) رباعية معينة، أو ثنائية مطلقة بين اثنتين، وهو ظاهر، ويجوز له إطلاق إحداهما وتعيين الأخرى، واحتمل في الذكرى العدم (2) لعدم ورود رخصة، وهو ضعيف.
(و) عند تعيين إحداهما (يتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء). وعلى كل (فيطلق بين الباقيتين) أي يجوز له الاطلاق بينهما (مراعيا للترتيب) فإن عين الظهر فإنما يعينها في الأولى رباعية يفعلها لا فيما بعدها.
ثم إذا فعل رباعية أخرى يطلق بين العصر والعشاء، أي يفعلها عما في الذمة بلا ترديد، أو معه فلا بد من فعلها مرتين بينهما المغرب، أو فعل العشاء معينة بعدها عملا بالترتيب.
وإن عين العصر فإنما يعينها في الرباعية الثانية، وسواء عين الرباعية الأولى أو أطلقها، ولا بد له من رباعية ثالثة أيضا بعد المغرب مطلقة أو معينة. وإن عين العشاء فإنما يعينها في الأخيرة، ويجب عليه حينئذ قبل المغرب رباعيتان معينتان