كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٩٢
فوات المغرب والعشاء، وهو يجوز كون الفائت الظهر والعصر، فالرباعية الأولى تنصرف إلى الظهر، فلو عين الثانية عشاء بقيت العصر في الذمة.
ولما جوز التعيين فيهما اندفع الوهم السابق أيضا، أي وجوب الاطلاق الذي قد يوهمه الكلام السابق، أو الأقرب جواز الاطلاق الثلاثي في الرباعيتين كلتيهما والرباعي في الثنائيتين، وإن كان التعرض للظهر في الرباعية الثانية والصبح في الثنائية الثانية لغوا، مع احتمال العدم كما في الذكرى (1)، وهو أقوى عندي، لأنه ضم معلوم الانتفاء، وفي حكم صلاة الظهر مرتين في يوم.
وأيضا لا يصح الاطلاق الرباعي في الثنائية الأولى، لعدم صحة العشاء، فإنها إن كانت فاتت فبعد أخرى.
وإذا عين الرباعيتين كلتيهما أو الثنائيتين (فيأتي) وجوبا (بثالثة) رباعية معينة، أو ثنائية مطلقة بين اثنتين، وهو ظاهر، ويجوز له إطلاق إحداهما وتعيين الأخرى، واحتمل في الذكرى العدم (2) لعدم ورود رخصة، وهو ضعيف.
(و) عند تعيين إحداهما (يتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء). وعلى كل (فيطلق بين الباقيتين) أي يجوز له الاطلاق بينهما (مراعيا للترتيب) فإن عين الظهر فإنما يعينها في الأولى رباعية يفعلها لا فيما بعدها.
ثم إذا فعل رباعية أخرى يطلق بين العصر والعشاء، أي يفعلها عما في الذمة بلا ترديد، أو معه فلا بد من فعلها مرتين بينهما المغرب، أو فعل العشاء معينة بعدها عملا بالترتيب.
وإن عين العصر فإنما يعينها في الرباعية الثانية، وسواء عين الرباعية الأولى أو أطلقها، ولا بد له من رباعية ثالثة أيضا بعد المغرب مطلقة أو معينة. وإن عين العشاء فإنما يعينها في الأخيرة، ويجب عليه حينئذ قبل المغرب رباعيتان معينتان

(1) ذكرى الشيعة: ص 99 س 22.
(2) ذكرى الشيعة: ص 99 س 27.
(٥٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575