كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٧٠
والمد: رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني. والمشهور في الرطل أنه مائة وثلاثون درهما وهي أحد وتسعون مثقالا، فالمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف.
وفي زكاة الأموال من التحرير (1) والمنتهى: إن الرطل تسعون مثقالا، وهي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم (2). وحكى في البيان رواية (3).
وفي خبر إبراهيم بن محمد الهمداني، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام: إن الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما (4). وفي خبر سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن عليه السلام: إن المد مائتان وثمانون درهما (5). وبه أفتى الصدوق في المقنع (6). وعن أركان المفيد: من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبع (7). قال الشهيد: وهو بعيد الفرض (8).
قلت: ويقرب تثليث الكف لكل عضو حتى يكون مقدار التسع مدا.
وقال: إن المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء (9).
وأيده بفعل أمير المؤمنين عليه السلام مع قوله لابن الحنفية: ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة (10).
(وتثنية الغسلات) وفاقا للأكثر، لنحو صحيح معاوية بن وهب: سأل الصادق عليه السلام عن الوضوء، فقال: مثنى مثنى (11). وقوله عليه السلام في خبر صفوان:

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٦٢.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٩٧ س ١٧.
(٣) البيان: كتاب الزكاة ص ١٧٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٦ ص ٢٣٧ ب ٧ من أبواب زكاة الفطرة ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٨ ب ٥٠ من أبواب الوضوء ح ٣.
(٦) المقنع: ص ٨.
(٧) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٩٥ س ٩.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ٩٥ س ١٠.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ٩٥ س ٧.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١ ح ٨٤.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣١٠ ب 31 من أبواب الوضوء ح 28.
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575