ارتفاع الناقض.
واحتمل في المعتبر البناء على خلاف السابق، فإنه إن كانت الطهارة علم بانتقاضها وهو شاك في ارتفاع الناقض، وإن كان الحدث علم بارتفاعه وهو شاك في انتقاض الرافع. وفيه ما عرفت من أنه عالم بارتفاع ناقض السابق أو انتقاض رافعه أيضا.
وقد يقال بمثله المعتاد التجديد، فإن ظاهر غيره أن لا يكون أوقع الطهارة بعد السابق، إلا بعد الحدث فيكون متطهرا شاكا في الحدث، وقد يبني على السابق مطلقا علم التعاقب أو لا بناء على تساقط ما تأخر، فيرجع إلى السابق. وفيه أن الانتقال عنه معلوم، وأطلق الأكثر وجوب التطهر (1) من غير تعرض للسابق.
(ولو علم ترك) غسل (عضو) أو بعضه أو مسحه في الوضوء أو بعده (أتى به وبما بعده) إن لم يجف البلل مع الاعتدال على ما مر.
(فإن جف البلل استأنف) الوضوء مع الاعتدال، وقال أبو علي: لو بقي موضع لم يبتل فإن كان دون الدرهم بله وصلى، وإن كان أوسع أعاد على العضو وما بعده، وإن جف ما قبله استأنف. وذكر أنه حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله، وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وابن منصور عن زيد بن علي عليه السلام (2).
قال في المختلف: ولا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا، وإنما الذي يقتضيه أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه، سواء كان بقدر سعة الدرهم أو أقل، ثم يجب غسل ما بعده من أعضاء الطهارة والمسح مع بقاء الرطوبة، ووجوب استئناف الطهارة مع عدمها، ولا يجب غسل جميع ذلك، بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه، والموضع خاصة إن سوغنا النكس (3).