كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٧٨
(وإن كان ما تحتها نجسا) للعموم، ولو كانت الجبيرة نجسة ففي التذكرة وجوب وضع طاهر عليها والمسح عليه (1). واحتمل الشهيد اجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها فقط (2).
ولو كثرت الجبائر بعضها على بعض، ففي نهاية الإحكام في إجزاء (3) المسح على الظاهر إشكال، أقربه، ذلك لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل (4).
وفي حكم الجبيرة ما يشد على الجروح أو القروح أو يطلي عليها أو على الكسور من الدواء للأخبار (5).
ولو كان في محل الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء، ولا يمكن غسله. فإن أمكن مسحه وجب كما في نهاية الإحكام، قال: لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه، فلا يسقط بتعذر أصله (6)، وهو خيرة الدروس (7)، وتردد في الذكرى (8).
وإن لم يمكن فهل يجب وضع جبيرة أو لصوق عليه؟ أوجبه في تيمم المنتهى (9) ونهاية الإحكام (10)، واحتمله هنا في نهاية الإحكام مع سقوط فرض الوضوء (11) وسقوط فرض ذلك العضو خاصة، فيغسل ما حوله خاصة كما في المعتبر (12) والنهاية (13) والتذكرة (14)، لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الجرح،

(١) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة، في أحكام الوضوء، ج ١ ص ٢١ س ٤٢.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٩٧ س ٢.
(٣) في س و ك و م: (اجراء).
(٤) نهاية الإحكام: ١ ص ٦٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٢٠ ب ٣٧ من أبواب الوضوء.
(٦) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٦٦.
(٧) الدروس الشرعية: ص ٩٤ درس ٤.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ٩٧ س ٤.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣٦ س ٣٢.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٦.
(١١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٦.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٤١٠.
(١٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٦.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٦ س 36.
(٥٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... » »»
الفهرست