كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٧٨
(وإن كان ما تحتها نجسا) للعموم، ولو كانت الجبيرة نجسة ففي التذكرة وجوب وضع طاهر عليها والمسح عليه (1). واحتمل الشهيد اجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها فقط (2).
ولو كثرت الجبائر بعضها على بعض، ففي نهاية الإحكام في إجزاء (3) المسح على الظاهر إشكال، أقربه، ذلك لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل (4).
وفي حكم الجبيرة ما يشد على الجروح أو القروح أو يطلي عليها أو على الكسور من الدواء للأخبار (5).
ولو كان في محل الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء، ولا يمكن غسله. فإن أمكن مسحه وجب كما في نهاية الإحكام، قال: لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه، فلا يسقط بتعذر أصله (6)، وهو خيرة الدروس (7)، وتردد في الذكرى (8).
وإن لم يمكن فهل يجب وضع جبيرة أو لصوق عليه؟ أوجبه في تيمم المنتهى (9) ونهاية الإحكام (10)، واحتمله هنا في نهاية الإحكام مع سقوط فرض الوضوء (11) وسقوط فرض ذلك العضو خاصة، فيغسل ما حوله خاصة كما في المعتبر (12) والنهاية (13) والتذكرة (14)، لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الجرح،

(١) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة، في أحكام الوضوء، ج ١ ص ٢١ س ٤٢.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٩٧ س ٢.
(٣) في س و ك و م: (اجراء).
(٤) نهاية الإحكام: ١ ص ٦٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٢٠ ب ٣٧ من أبواب الوضوء.
(٦) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٦٦.
(٧) الدروس الشرعية: ص ٩٤ درس ٤.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ٩٧ س ٤.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣٦ س ٣٢.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٦.
(١١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٦.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٤١٠.
(١٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٦.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٦ س 36.
(٥٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575