واحدة (1). وفي خبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال: هذه شرائع الدين لمن تمسك بها وأراد الله هداه، إسباغ الوضوء كما أمر الله عز وجل في كتابه الناطق غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة، ومرتان جائز (2). وفي خبر داود الرقي الذي رواه الكشي في معرفة الرجال: ما أوجبه الله فواحدة، وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة لضعف الناس (3).
وفيما أرسل في الفقيه: والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة، قال:
وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة، فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (4).
(والأشهر التحريم في) الغسلة (الثالثة) وأنها بدعة، لقول الصادق عليه السلام فيما مر من مرسل ابن أبي عمير: إنها بدعة (5).
وفي خبر داود الرقي له: من توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له. ولداود بن زربي:
توضأ مثنى مثنى، ولا تزيدن عليه، فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك (6).
والوجه فساد الوضوء بها كما في الكافي (7) والتحرير (8) والمختلف (9) والتذكرة (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام (12) والبيان (13) والدروس (14) لاستلزامه المسح بماء جديد، ولذا قيد الفساد في الأخير بغسل اليسرى ثلاثا، ولاخلالها بالموالاة إن أوجبناها وأبطلنا الوضوء بدونها.
ويؤيده الخبران، وخصوصا الأخير. خلافا للمعتبر قال: لأنه لا ينفك عن ماء