ويستحب تقديم المضمضة كما في الوسيلة (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والذكرى (5) والنفلية (6)، لفعل أمير المؤمنين عليه السلام (7).
وفي المبسوط: إنه لا يجوز تقديم الاستنشاق (8)، وفي الجامع: إنه يبدأ بالمضمضة (9)، وفي المقنعة (10) والمصباح (11) ومختصره (12) والمهذب (13) والبيان:
إنه يتمضمض ثم يستنشق (14).
فيجوز إرادتهم الاستحباب والوجوب بمعنى أنه الهيئة المشروعة، فمن أخل بها لم يأت بالاستنشاق المندوب، فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهيئة المشروعة أثم، ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر، مع أن المروي في الكافي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام العكس (15).
(والدعاء عندهما وعند كل فعل) بالمأثورات، والحمد عند النظر إلى الماء وعند الفراغ كما روي (16). وعن الرضا عليه السلام: أيما مؤمن قرأ في وضوئه (إنا أنزلناه في ليلة القدر) خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه (17). وعن الباقر عليه السلام: من قرأ على أثر وضوئه آية الكرسي مرة أعطاه الله ثواب أربعين عاما، ورفع له أربعين درجة، وزوجه الله تعالى أربعين حوراء (18).
(وبدأة الرجل) في الغسلة الأولى (بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية