كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٦٨
ويستحب تقديم المضمضة كما في الوسيلة (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والذكرى (5) والنفلية (6)، لفعل أمير المؤمنين عليه السلام (7).
وفي المبسوط: إنه لا يجوز تقديم الاستنشاق (8)، وفي الجامع: إنه يبدأ بالمضمضة (9)، وفي المقنعة (10) والمصباح (11) ومختصره (12) والمهذب (13) والبيان:
إنه يتمضمض ثم يستنشق (14).
فيجوز إرادتهم الاستحباب والوجوب بمعنى أنه الهيئة المشروعة، فمن أخل بها لم يأت بالاستنشاق المندوب، فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهيئة المشروعة أثم، ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر، مع أن المروي في الكافي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام العكس (15).
(والدعاء عندهما وعند كل فعل) بالمأثورات، والحمد عند النظر إلى الماء وعند الفراغ كما روي (16). وعن الرضا عليه السلام: أيما مؤمن قرأ في وضوئه (إنا أنزلناه في ليلة القدر) خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه (17). وعن الباقر عليه السلام: من قرأ على أثر وضوئه آية الكرسي مرة أعطاه الله ثواب أربعين عاما، ورفع له أربعين درجة، وزوجه الله تعالى أربعين حوراء (18).
(وبدأة الرجل) في الغسلة الأولى (بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية

(١) الوسيلة: ص ٥٢.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٨ س ٢٠ (٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢١ س ١ و ٢.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٦.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ٩٣ س ١٨.
(٦) النفلية: ص ٩٣ (٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٥ ب ٢٩ من أبواب الوضوء ح ١٣.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٢٠.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٣٤.
(١٠) المقنعة: ص ٤٣.
(١١) مصباح المتهجد: ص ٧.
(١٢) لا يوجد لدينا.
(١٣) المهذب: ج ١ ص ٤٣.
(١٤) النفلية: ص ٩٣.
(١٥) الكافي: ج ٣ ص ٧٠ ح ٦.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٨٢ ب ١٦ من أبواب الوضوء.
(١٧) فقه الرضا عليه السلام: ص 70.
(18) جامع الأخبار: فصل 22 ص 45.
(٥٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575