والمقنعة (1) والوسيلة (2) والمهذب (3) والإشارة (4) الاقتصار على كف لكل منهما.
وظاهر الإقتصاد (5) والجامع (6) الاكتفاء بكف لهما، والأمر كذلك، لكن لم يتعرضا لغير ذلك.
وفي المبسوط: لا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين (7). وفي الإصباح: ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بغرفة أو غرفتين أو ثلاث (8). ثم في المبسوط: ولا يلزمه أن يدير الماء في لهواته، ولا أن يجذبه بأنفه (9)، يعني جذبا إلى أقصى الخياشيم.
وفي المنتهى: ويستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة، وكذا في الأنف (10). ونحوه في التذكرة مع استثناء الصائم (11)، وهو أنسب بالتنظيف.
وفي ثواب الأعمال مسندا إلى السكوني، عن جعفر عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق، فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان (12).
ثم في المنتهى (13) ونهاية الإحكام: لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل (14).
وظاهر الذكرى اشتراط المج (15)، ولعله غير مفهوم من المضمضة، كما أن الاستنشار لا يفهم من الاستنشاق، ولذا جعل (16) في النفلية مستحبا آخر (17).