كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٧٤
فإنه توضئة للأخبار (1)، ولا بأس باستحضار الماء للأصل، والخروج عن النصوص لتضمنها الصب، وفعلهم:.
(والتمندل) وفاقا لابني سعيد (2)، وفي كتب الشيخ (3) والوسيلة (4) والإصباح استحباب تركه (5). وذلك لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران وغيره: من توضأ وتمندل كتب له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوئه كتب له ثلاثون حسنة (6). وفي صحيح محمد بن مسلم وغيره نفي البأس عنه (7).
وفي عدة أخبار: إنه كان لأمير المؤمنين عليه السلام خرقة كان يمسح بها وجهه إذا توضأ (8). وعن إسماعيل بن الفضل: إنه رأى الصادق عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: يا إسماعيل إفعل هكذا، فإني هكذا أفعل (9).
(ويحرم التولية) وهي التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلا أو بعضا وإن تولى هو الدلك (اختيارا) لأنه المأمور بالغسل والمسح، وللوضوءات البيانية، مع قوله صلى الله عليه وآله: لا يقبل الله الصلاة إلا به (10)، ولوجوب تحصيل اليقين بارتفاع الحدث، وللإجماع على ما في الإنتصار (11) والمنتهى (12)، وإن عد أبو علي تركها من المستحبات (13).

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٥ ب ٤٧ من أبواب الوضوء.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٣٥.
(٣) الجمل والعقود: ص ٣٨، المبسوط: ج ١ ص ٢٣.
(٤) الوسيلة: ص ٥٢.
(٥) إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٤ ب ٤٥ من أبواب الوضوء ح ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٣ ب ٤٥ من أبواب الوضوء ح ١ و ٦.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٤ ب ٤٥ من أبواب الوضوء ح ٨ و ٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٣ ب ٤٥ من أبواب الوضوء ح ٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣١٨ ب ٣١ من أبواب الوضوء ح ١١.
(١١) الإنتصار: ص ٢٦.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٦٨ س ٣٣.
(١٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٠١.
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575