كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٦١
عندها، والظاهر أن ما يفعله قبل وضوء كل صلاة فهو لها وعندها.
واستظهر في الذكرى تقديمه على غسل اليدين (1) لهذا الخبر، بناء على دخول غسلهما في الوضوء. وفي عمل يوم وليلة للشيخ: فإن أراد النفل تمضمض واستنشق ثلاثا، فإن استاك أولا كان أفضل (2). وفي العبارة اختيار كونه من سنن الوضوء. واحتمل في نهاية الإحكام كونه سنة برأسها، قال: فلو نذر سنة دخل على الأول (3).
قلت: ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله: السواك شطر الوضوء (4). وأدناه الاستياك بالإصبع، لنحو قوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: التسوك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك (5). وبقضبان الشجر أفضل، لأنه أبلغ في التنظيف. وقد روي: أن الكعبة شكت إلى الله عز وجل ما تلقى من أنفاس المشركين، فأوحى إليها: قري يا كعبة فإني مبدلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر (6).
ويستحب (وإن كان بالرطب) من القضبان أو غيرها (للصائم) كما في الفقيه (7) والمقنع (8) والمقنعة (9) والنهاية (10) والمبسوط (11) والنافع (12) والجامع (13) والشرائع (14) والسرائر (15) للعمومات، وخصوص صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام

(١) ذكرى الشيعة: ص ٩٣ س ٢٣.
(٢) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٢.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٥٤ ب ١٣ من أبواب السواك ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٥٩ ب ٩ من أبواب السواك ح ٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٤٨ ب ٧ من أبواب السواك ح ١٣.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١١٠ ذيل الحديث ١٨٦٥.
(٨) المقنع: ص ٦٠.
(٩) المقنعة: ص ٣٥٦.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٩٩.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٢٧٣.
(١٢) المختصر النافع: ص ٦٦.
(١٣) الجامع للشرائع: ص ١٥٨.
(١٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٩٠.
(١٥) السرائر: ج ١ ص ٣٨٨.
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»
الفهرست