بباطنهما، والمرأة بالعكس فيهما) كما في المبسوط (1) والنهاية (2) والغنية (3) والإصباح (4) والإشارة (5) والشرائع (6) وفي الغنية (7) والتذكرة: الاجماع عليه (8).
وفي السرائر: ابتداؤه بالظاهر بالكف الأول، وبالباطن بالكف الثاني، والمرأة بالعكس (9). والأكثر، ومنهم الشيخ في غير المبسوط والنهاية (10) والفاضلان في النافع (11) وشرحه (12) والمنتهى (13) على إطلاق بدأة الرجل بالظاهر، والمرأة بالباطن، كقول الرضا عليه السلام في خبر ابن بزيع: فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن، وفي الرجال بظاهر الذراع (14).
فيجوز أن يريدوا بالبدأة ابتداء الغسلة الأولى، ويحملوا عليه الخبر، وأن يريدوا ابتداء الغسلتين كلتيهما كما فهمه الشهيد (15). ويؤيده أن في جمل الشيخ (16) والوسيلة (17) والجامع (18): استحباب وضع الرجل الماء على ظاهر ذراعيه، والمرأة بالعكس. وزاد ابن سعيد جعل الغسل المسنون كالواجب (19).
(والوضوء بمد) ومن العامة من أوجبه (20)، ولا خلاف عندنا في عدم الوجوب، والاستحباب مما قطع به المعظم، ونطقت به الأخبار.