كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٦٩
بباطنهما، والمرأة بالعكس فيهما) كما في المبسوط (1) والنهاية (2) والغنية (3) والإصباح (4) والإشارة (5) والشرائع (6) وفي الغنية (7) والتذكرة: الاجماع عليه (8).
وفي السرائر: ابتداؤه بالظاهر بالكف الأول، وبالباطن بالكف الثاني، والمرأة بالعكس (9). والأكثر، ومنهم الشيخ في غير المبسوط والنهاية (10) والفاضلان في النافع (11) وشرحه (12) والمنتهى (13) على إطلاق بدأة الرجل بالظاهر، والمرأة بالباطن، كقول الرضا عليه السلام في خبر ابن بزيع: فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن، وفي الرجال بظاهر الذراع (14).
فيجوز أن يريدوا بالبدأة ابتداء الغسلة الأولى، ويحملوا عليه الخبر، وأن يريدوا ابتداء الغسلتين كلتيهما كما فهمه الشهيد (15). ويؤيده أن في جمل الشيخ (16) والوسيلة (17) والجامع (18): استحباب وضع الرجل الماء على ظاهر ذراعيه، والمرأة بالعكس. وزاد ابن سعيد جعل الغسل المسنون كالواجب (19).
(والوضوء بمد) ومن العامة من أوجبه (20)، ولا خلاف عندنا في عدم الوجوب، والاستحباب مما قطع به المعظم، ونطقت به الأخبار.

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٠.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢١٨.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٢٦.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٧.
(٥) إشارة السبق: ص ٧١.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٢٧.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢١ س ١٩.
(٩) السرائر: ج ١ ص ١٠١.
(١٠) الجمل والعقود: ص ٤٠.
(١١) المختصر النافع: ص ٧.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ١٦٧.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٥١ س ٣٠.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٢٨ ب ٤٠ من أبواب الوضوء ح ١.
(١٥) ذكرى الشيعة: ص ٩٤ س ٢٨.
(١٦) الجمل والعقود: ص ٤٠.
(١٧) الوسيلة: ص 52.
(18) الجامع للشرائع: ص 34.
(19) الجامع للشرائع: ص 34.
(20) المبسوط للسرخسي: ج 1 ص 45.
(٥٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575