كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٧١
الوضوء مثنى مثنى (1). وفي خبر ابن بكير: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء يجزئه لم يؤجر على الثنتين (2). وفي مرسل عمرو بن أبي المقدام: إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين، وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين (3).
وفي مرسل الأحول: فرض الله له الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين (4).
ويحتمل الجمع (5) إيقاع كل غسلة بغرفتين والتجديد، والأولان والرابع أن الوضوء غسلتان ومسحتان والأخير الانكار.
وفي الغنية (6) والسرائر: الاجماع على الاستحباب لعدم الاعتداد بالخلاف (7) وفي الخلاف عن بعض الأصحاب كون الثانية بدعة (8) والبزنطي (9) والكليني (10) والصدوق (11) على أنه لا يؤجر عليها، وهو أقوى للأصل، والوضوءات البيانية، خصوصا وفي بعضها: هذا وضوء من لم يحدث. أي لم يتعد، مع ما ورد أن من تعدى في الوضوء كمن نقصه (12). ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير:
الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة (13) ولعبد الكريم بن عمر: وما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة (14).
وفي خبر ابن أبي يعفور الذي رواه البزنطي في نوادره: إعلم أن الفضل في

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣١٠ ب ٣١ من أبواب الوضوء ح ٢٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٧ ب ٣١ من أبواب الوضوء ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٩ ب ٣١ من أبواب الوضوء ح ١٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٨ ب ٣١ من أبواب الوضوء ح ١٥.
(٥) في ص و ك: (الجميع).
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٩.
(٧) السرائر: ج ١ ص ١٠٠.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٨٧ المسألة ٣٨.
(٩) السرائر: (المستطرفات) ج ٣ ص ٥٥٣.
(١٠) الكافي: ج ٣ ص ٢٧ ذيل الحديث ٩.
(١١) من لا يحضره الفقيه: ص ٣٩ ذيل الحديث ٨٠.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٨ ب ٣١ من أبواب الوضوء ح ١٣.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٧ ب 31 من أبواب الوضوء ح 3.
(14) المصدر السابق ح 7.
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... » »»
الفهرست