كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٤٦
إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم ويغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه (1). ومرسل يونس عنه عليه السلام هل يحل أن يمس الثعلب أو الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره، ولكن يغسل يده (2). وتوقيع صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: في إمام مات فأخر وتقدم بعض القوم فأتم الصلاة ليس على من مسه إلا غسل اليد (3).
ونسبه في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) إلى ظاهر الأصحاب، واحتمل في النهاية (6) والمنتهى (7) حكمية النجاسة عند اليبس. فلو مس (8) رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته، واستظهره فيما يأتي في الكتاب.
والأقوى على ما في الذكرى من اشتراط التنجس بالرطوبة للأصل (9)، وضعف دلالة الأخبار المذكورة، [بل صريح الأولين غسل ما أصاب الثوب من رطوبات المس لا غسل الثوب] (10) وعموم قول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير:
كل يابس ذكي (11)، وخصوص صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسله وليصل فيه، ولا بأس (12).
وأفتى بمضمونه في الفقيه (13) والمقنع (14)، وصحيحه سأله عليه السلام عن الرجل وقع

(١) المصدر السابق ح ١.
(٢) المصدر السابق ح ٣.
(٣) الإحتجاج: ج ٢ ص ٤٨٢.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٩ س ٣٠.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٣.
(٦) المصدر السابق.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٧ السطر الأخير.
(٨) في س و م: (فلو مس يده).
(٩) ذكرى الشيعة: ص ١٦ س ٦.
(١٠) ما بين المعقوفين زيادة من ك.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٨ ب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥.
(١٢) مسائل علي بن جعفر: ص ١١٦ ح ٥١.
(١٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٣ ذيل الحديث ١٦٧.
(١٤) المقنع: ص 6.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575