إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم ويغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه (1). ومرسل يونس عنه عليه السلام هل يحل أن يمس الثعلب أو الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره، ولكن يغسل يده (2). وتوقيع صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: في إمام مات فأخر وتقدم بعض القوم فأتم الصلاة ليس على من مسه إلا غسل اليد (3).
ونسبه في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) إلى ظاهر الأصحاب، واحتمل في النهاية (6) والمنتهى (7) حكمية النجاسة عند اليبس. فلو مس (8) رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته، واستظهره فيما يأتي في الكتاب.
والأقوى على ما في الذكرى من اشتراط التنجس بالرطوبة للأصل (9)، وضعف دلالة الأخبار المذكورة، [بل صريح الأولين غسل ما أصاب الثوب من رطوبات المس لا غسل الثوب] (10) وعموم قول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير:
كل يابس ذكي (11)، وخصوص صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسله وليصل فيه، ولا بأس (12).
وأفتى بمضمونه في الفقيه (13) والمقنع (14)، وصحيحه سأله عليه السلام عن الرجل وقع