كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٦٢
(وتطهر النار ما أحالته) رمادا أو دخانا كما في الخلاف (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والتحرير (4) والارشاد (5) ونهاية الإحكام (6) والمنتهى (7) وسيأتي.
وظاهر المنتهى (8) والتذكرة (9) الاجماع على طهارة [دخان الأعيان النجسة، وفي الخلاف: الاجماع على طهارة] (10) رمادها (11)، وهو ظاهر المبسوط (12).
وفي السرائر: الاجماع عليها (13)، ويدل على طهارتهما من النجاسات والمتنجسات جميعا مغايرتهما لما انقلب إليهما حقيقة واسما، فلا يعمهما الحكم بالنجاسة، ولا يجزي فيهما الاستصحاب، وبه يعلم طهارة البخار أيضا، وأيضا فالناس مجمعون على عدم التوقي من رماد النجاسات وأدخنتها وأبخرتها.
وحكم في المنتهى بنجاسة ما يتقاطر من بخار النجس، إلا أن يعلم تكونه من الهواء (14). وكذا في المدنيات (15): إن غلب على الظن تصاعد الأجزاء المائية معه بالحرارة، ويدفعه عدم خلو البخار من ذلك عادة مع اتفاق الناس على عدم التوقي، ولا يفترق الحال بين نفسه وما يتقاطر منه، وهو واضح، ويأتي حكم الخزف والأجر، وتقدم خبر العجين بالنجس.
وأما الاستحالة نورة أو جصا فكأنها كالاستحالة رمادا أو ترابا أو خزفا، والأولان أظهر في الأول كالأخير في الأخير، وسيأتي تتمة الكلام في الرماد والدخان، وفي الفحم وجهان.

(١) الخلاف: ج ١ ص ٤٩٩ المسألة ٢٣٩.
(٢) المبسوط: كتاب الأطعمة ج ٦ ص ٢٨٣.
(٣) السرائر: ج ٣ ص ١٢١.
(٤) تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٦١ س ٣٣.
(٥) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٠.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩١.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٩ س ٢٧.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٠ س ٢٠.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ٢٨.
(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من ط.
(١١) الخلاف: ج ١ ص ٥٠٠ المسألة ٢٣٩.
(١٢) المبسوط: ج ٦ ص ٢٨٣.
(١٣) السرائر: ج ٣ ص ١٢١.
(١٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٠ س 21.
(15) لا يوجد لدينا.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575