خلا، ولا وجه له (1).
وفي التحرير: الخمر يحل لو انقلب خلا، سواء انقلب بعلاج أو بغير علاج، وإن كان العلاج مكروها، ولا فرق بين استهلاك ما يعالج به أولا، ولو عولج بنجاسة أو بشئ نجس أو باشره كافر لم يطهر بالانقلاب، ولو ألقي في الخمر خل حتى استهلكه الخل أو بالعكس لم يحل ولم يطهر. وقول الشيخ: إذا وقع قليل خمر في خل لم يجز استعماله حتى يصير ذلك الخمر خلا ليس بجيد (2).
فظاهر هذه العبارات إنكار أن يكون تخلل الخمر الخارجة التي أخذ منها شئ، فجعل في الخل علامة على تخلل ما جعل فيه، فيحكم ببقاء الحرمة والنجاسة، إذ لا طريق إلى العلم بالتخلل. ولو فرض العلم به فالظاهر اتفاقهم على الحل والطهارة.
وأجيب في المختلف عما ذكروه: بأن انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل، والمزاج واحد، بل استعداد الملقى في الخل لصيرورته خلا أتم، ولكن لا يعلم لامتزاجه بغيره، فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا (3).
قلت: على أن عبارة النهاية كذا: وإذا وقع شئ من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا (4). وهي لا تنص على أن تخلل الخمر الخارج علامة على تخلل الملقى [في الخل لاحتمال الإشارة إلى الخمر الملقى] (5).
وأما قوله في الإرشاد: ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل (6). فهو رد على أبي حنيفة حيث يحلل الخمر بمجرد استهلاكه بالخل (7).