كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٦٨
خلا، ولا وجه له (1).
وفي التحرير: الخمر يحل لو انقلب خلا، سواء انقلب بعلاج أو بغير علاج، وإن كان العلاج مكروها، ولا فرق بين استهلاك ما يعالج به أولا، ولو عولج بنجاسة أو بشئ نجس أو باشره كافر لم يطهر بالانقلاب، ولو ألقي في الخمر خل حتى استهلكه الخل أو بالعكس لم يحل ولم يطهر. وقول الشيخ: إذا وقع قليل خمر في خل لم يجز استعماله حتى يصير ذلك الخمر خلا ليس بجيد (2).
فظاهر هذه العبارات إنكار أن يكون تخلل الخمر الخارجة التي أخذ منها شئ، فجعل في الخل علامة على تخلل ما جعل فيه، فيحكم ببقاء الحرمة والنجاسة، إذ لا طريق إلى العلم بالتخلل. ولو فرض العلم به فالظاهر اتفاقهم على الحل والطهارة.
وأجيب في المختلف عما ذكروه: بأن انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل، والمزاج واحد، بل استعداد الملقى في الخل لصيرورته خلا أتم، ولكن لا يعلم لامتزاجه بغيره، فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا (3).
قلت: على أن عبارة النهاية كذا: وإذا وقع شئ من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا (4). وهي لا تنص على أن تخلل الخمر الخارج علامة على تخلل الملقى [في الخل لاحتمال الإشارة إلى الخمر الملقى] (5).
وأما قوله في الإرشاد: ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل (6). فهو رد على أبي حنيفة حيث يحلل الخمر بمجرد استهلاكه بالخل (7).

(١) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٢٨.
(٢) تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٦١ س ١٨.
(٣) مختلف الشيعة: ص ٦٨٩ س ٥.
(٤) النهاية ونكتها: ج ٣ ص ١١٣.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٦) إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ١١٣.
(7) المبسوط للسرخسي: ج 24 ص 7.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575