كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٤٩
المس باليد (1). ونحوها المقنعة إلا أنه ليس فيها الثعلب والأرنب، وعمم في غير الكافر الملاقاة لليد وغيرها من الجسد (2).
واستحب في المبسوط مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة (3).
وفرق القاضي بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرها من الجسد، فحكم على اليد بالمسح بالتراب، وعلى غيرها بالرش كالثوب (4). وأطلق سلا ر الرش لكل ما لاقى أحد الخمسة (5)، وهي غير الثعلب والأرنب.
والذي ظفرت به خبر خالد القلانسي قال للصادق عليه السلام: ألقى الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب أو (6) بالحائط، قال: فالناصب؟ قال: اغسلها (7).
وفي المعتبر: لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها (8). وفي المنتهى: وأما مسح الجسد فشي ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت (9).
(ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل) ووجب غسله لأحد ما مر كسائر النجاسات.
(ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة، وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد) الصلاة (مطلقا) في الوقت أو خارجه، أما مع العلم فإجماعي، وأما عند النسيان فهو المشهور، ويعضده الأخبار (10). وفيه قول بالعدم مطلقا، وآخر إذا خرج الوقت. وقد مر الكلام فيه.
(ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت) وفاقا للشيخ (11) وابني زهرة (12)

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٧.
(٢) المقنعة: ص ٧٠ - ٧١.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٨.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٥٢.
(٥) المراسم: ص ٥٦.
(٦) في م و ط و ك (أو).
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١٩ ب ١٤ من أبواب النجاسات ح ٤.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٤٣٩.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٧ س ٩.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٣ ب ٤٢ من أبواب النجاسات.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٨.
(12) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 26.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575