المس باليد (1). ونحوها المقنعة إلا أنه ليس فيها الثعلب والأرنب، وعمم في غير الكافر الملاقاة لليد وغيرها من الجسد (2).
واستحب في المبسوط مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة (3).
وفرق القاضي بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرها من الجسد، فحكم على اليد بالمسح بالتراب، وعلى غيرها بالرش كالثوب (4). وأطلق سلا ر الرش لكل ما لاقى أحد الخمسة (5)، وهي غير الثعلب والأرنب.
والذي ظفرت به خبر خالد القلانسي قال للصادق عليه السلام: ألقى الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب أو (6) بالحائط، قال: فالناصب؟ قال: اغسلها (7).
وفي المعتبر: لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها (8). وفي المنتهى: وأما مسح الجسد فشي ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت (9).
(ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل) ووجب غسله لأحد ما مر كسائر النجاسات.
(ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة، وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد) الصلاة (مطلقا) في الوقت أو خارجه، أما مع العلم فإجماعي، وأما عند النسيان فهو المشهور، ويعضده الأخبار (10). وفيه قول بالعدم مطلقا، وآخر إذا خرج الوقت. وقد مر الكلام فيه.
(ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت) وفاقا للشيخ (11) وابني زهرة (12)