فقال: اغسله (1). فيحتمل غير الرضيع وإرادة الصب، مع الضعف والاضمار.
والرضيع هو الذي لم يطعم كما نص عليه الأخبار (2)، والأكثر في الحولين أو بعدهما كما نص عليه في نهاية الإحكام (3) والموجز الحاوي (4). والعبرة بأكله الغذاء عن شهوته وإرادته كما في المعتبر (5) والمنتهى (6)، لا الدواء أو النادر (7)، وإلا تعلق الغسل بأول الولادة لاستحباب تحنيكه بالتمر.
وفسره ابن إدريس بمن لم يبلغ سنتين (8). ويمكن أن يريد الرضيع الذي لم يبلغهما إن لم يأب عنه كلامه في البئر، فلا مخالفة إلا في اعتباره الكون فيهما وهو أحوط، وخيرة الشرح (9) والروض (10) والمسالك (11).
ثم الصب بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره والمستوعب وغيره فيشمل الرش، إلا أن السابق إلى الفهم المستوعب ثم الغسل أن تضمن العصر، فمقابلته به في الأخبار (12) والفتاوى (13) يفيد عدم اعتباره (14)، ولما لم يكن دليل على الانفصال لم يعتبر أيضا، وإن لم يتضمنه وكان حده الانفصال كما في الخلاف (15) ونهاية الإحكام (16) كانت مقابلته به نصا في عدم وجوب الانفصال كما في الخلاف (17).