وفي المعتبر بعد التردد لشبهة: يكفي المرة بعد إزالة العين (1) لقوله صلى الله عليه وآله: (في دم الحيض حتيه ثم اغسليه) والأمر المطلق يتناول المرة (2). ولعله لا خلاف بينهما، فإنه إنما اكتفي بالمرة بعد إزالة العين، والباقي بعدها نجاسة حكمية. هذا في غير الأواني، وسيأتي في بحثها كلامهما فيها.
وفي اللمعة (3) والألفية: الغسل من كل نجاسة مرتين (4). وفي الدروس: ويكفي المرة بعد زوال (5) العين، وروي في البول مرتين، فيحمل غيره عليه (6). وهو يحتمل التردد في وجوب مرتين في غير البول مطلقا، أي مع بقاء عينه وزوالها، من ورودهما في البول مطلقا وغيره أولى، ومن منع الأولوية. ويحتمل التردد في البول أيضا للنسبة إلى الرواية. ويحتمل العدم، بأن يريد أنه لا بد في النجاسة العينية من مرتين: إحداهما لزوال العين، والأخرى بعدها، فقد روي في البول مرتين (7).
وفي الذكرى: يكفي الغسل مرة في غير الإناء لقول النبي صلى الله عليه وآله: (في دم الحيض حتيه ثم اغسليه) وكذا أوامر الغسل، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. أما البول فيجب تثنيته، لقول الصادق عليه السلام: في الثوب يصيب البول: اغسله مرتين، الأولى للإزالة والثانية للانقاء. ولو قيل في الباقي كذلك كان أولى لمفهوم الموافقة، فإن نجاسة غير البول أشد، وظاهر التعليل (8). يعني قوله: الأولى للإزالة والثانية للانقاء. وفيه أنه ليس في شئ من كتب الأخبار والفروع إلا في المعتبر، وهو من كلام صاحبه. ثم الأولوية لعلها يختص بالنجاسات الثخينة كما في التحرير