كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٤٨
وفي النهاية (1) والمبسوط (2) زيادتهما مع الثعلب والأرنب، وإسقاط الكافر في النهاية لا المبسوط (3). وعبر في الجامع بكل حيوان نجس (4).
ونص (5) النهاية (6) وظاهر الباقي الوجوب، كما نص ابن حمزة على وجوبه للسبعة (7)، وذلك لظاهر الأمر، إلا المبسوط، فنص فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كل نجاسة مع اليبس (8).
وقصر الحكم في التذكرة (9) والمنتهى (10) والتحرير (11) ونهاية الإحكام (12) على الكلب والخنزير لوضوح سندهما، بخلاف الباقي.
ولا فرق في المشهور بين كلب الصيد وغيره. وفرق الصدوق فقال: من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشه بالماء، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء (13). وفي الجامع: وروي إن كان كلب صيد لم يرش هذا في الثوب (14).
وإن كان الملاقي البدن ففي التذكرة (15) والتحرير (16) ونهاية الإحكام مسحه بالتراب بمس الكلب أو الخنزير مع يبسهما خاصة (17). وفي الوسيلة: وجوب مسحه للسبعة (18)، وكذا في النهاية، لكن لم يصرح فيها بالوجوب، واقتصر على

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٧.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٧.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٩.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٢٣.
(٥) في ص و م (ونص في).
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٧.
(٧) الوسيلة: ص ٧٧.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٨.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠ س ١.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٧ س ٢.
(١١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٥ س ٢.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٠.
(١٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٣ ذيل الحديث ١٦٧.
(١٤) الجامع للشرائع: ص ٢٣.
(١٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠ س ١.
(١٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٥ س ٤.
(١٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٠.
(١٨) الوسيلة: ص 77.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575