وفي النهاية (1) والمبسوط (2) زيادتهما مع الثعلب والأرنب، وإسقاط الكافر في النهاية لا المبسوط (3). وعبر في الجامع بكل حيوان نجس (4).
ونص (5) النهاية (6) وظاهر الباقي الوجوب، كما نص ابن حمزة على وجوبه للسبعة (7)، وذلك لظاهر الأمر، إلا المبسوط، فنص فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كل نجاسة مع اليبس (8).
وقصر الحكم في التذكرة (9) والمنتهى (10) والتحرير (11) ونهاية الإحكام (12) على الكلب والخنزير لوضوح سندهما، بخلاف الباقي.
ولا فرق في المشهور بين كلب الصيد وغيره. وفرق الصدوق فقال: من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشه بالماء، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء (13). وفي الجامع: وروي إن كان كلب صيد لم يرش هذا في الثوب (14).
وإن كان الملاقي البدن ففي التذكرة (15) والتحرير (16) ونهاية الإحكام مسحه بالتراب بمس الكلب أو الخنزير مع يبسهما خاصة (17). وفي الوسيلة: وجوب مسحه للسبعة (18)، وكذا في النهاية، لكن لم يصرح فيها بالوجوب، واقتصر على