كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
ثوبه على كلب ميت؟ قال: ينضحه بالماء ويصلي فيه، ولا بأس (1).
وعن ابن إدريس: إن الملاقي لميت الناس برطوبة إنما ينجس بنجاسة (2) حكمية (3).
ورده الفاضلان (4). وكلامه يحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج (5).
(ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين) كما في كتب المحقق (6)، وكذا المهذب، لكن لم ينص فيه على الاستحباب، بل ظاهره الوجوب (7)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل: إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء (8).
وفي مرسل حريز: إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، وإن كان رطبا فاغسله (9). وفي صحيح الحلبي: في ثوب المجوس يرش بالماء (10). وصحيح علي ابن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه (11).
وفي المراسم زيادة الفأرة والوزغة (12)، وكذا في المقنعة، لكن ليس فيها الكافر (13).

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٥ ح ١٦٩.
(٢) في س و ك و م: (نجاسة).
(٣) السرائر: ج ١ ص ١٦٣.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٤٢٠، ومنتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٧ س ٣٦.
(٥) لا يوجد لدينا.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٤٣٩، المختصر النافع: ص ١٩، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٤.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٥٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٤ ب ٢٦ من أبواب النجاسات ح ٢.
(٩) المصدر السابق ح ٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٣ ب ٧٣ من أبواب النجاسات ح ٣.
(١١) مسائل علي بن جعفر: ص ١١٨ ح ٦١.
(١٢) المراسم: ص ٥٦.
(١٣) المقنعة: ص 70.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست