كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
ثوبه على كلب ميت؟ قال: ينضحه بالماء ويصلي فيه، ولا بأس (1).
وعن ابن إدريس: إن الملاقي لميت الناس برطوبة إنما ينجس بنجاسة (2) حكمية (3).
ورده الفاضلان (4). وكلامه يحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج (5).
(ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين) كما في كتب المحقق (6)، وكذا المهذب، لكن لم ينص فيه على الاستحباب، بل ظاهره الوجوب (7)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل: إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء (8).
وفي مرسل حريز: إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، وإن كان رطبا فاغسله (9). وفي صحيح الحلبي: في ثوب المجوس يرش بالماء (10). وصحيح علي ابن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه (11).
وفي المراسم زيادة الفأرة والوزغة (12)، وكذا في المقنعة، لكن ليس فيها الكافر (13).

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٥ ح ١٦٩.
(٢) في س و ك و م: (نجاسة).
(٣) السرائر: ج ١ ص ١٦٣.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٤٢٠، ومنتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٧ س ٣٦.
(٥) لا يوجد لدينا.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٤٣٩، المختصر النافع: ص ١٩، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٤.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٥٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٤ ب ٢٦ من أبواب النجاسات ح ٢.
(٩) المصدر السابق ح ٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٣ ب ٧٣ من أبواب النجاسات ح ٣.
(١١) مسائل علي بن جعفر: ص ١١٨ ح ٦١.
(١٢) المراسم: ص ٥٦.
(١٣) المقنعة: ص 70.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575