كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٤٢
أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات (1).
فاقتصاره في الجواب أولا على الغسل، ثم لما سئل أيجزيه الصب؟ أجابه بايجاب الدلك دليل على دخوله في مفهومه، ولما وجب دلك الإناء فالبدن مثله.
وفيه جواز اختصاصه بالخمر لشدة نفوذها، ولعل الدلك يدخل في مفهوم الغسل منها لذلك، فلا يعم الحكم غيرها ثم الأخبار الواردة في تطهير البدن كلها بلفظ الصب (2)، وهو يعضد الاكتفاء به. وهو الأقوى، وخيرة الذكرى (3) والمعتبر (4).
وقال الكليني، في البول: وروي أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك (5).
نعم لا شبهة في وجوبه في نجاسة لا يعلم زوال عينها بدونه.
ونعم ما فعل في المنتهى، فقال بعد ذلك: إن الأقرب استحبابه مع تيقن زوال النجاسة (6)، كما استحبه في التذكرة (7) والمدنيات (8) وأوجب (9) ابن حمزة في نجاسة غير مرئية غير مس حيوان نجس (10).
ثم عصر الثوب لا بد منه في كل نجاسة (إلا في بول الرضيع (11) فإنه يكتفي بصب الماء عليه) اتفاقا كما في ظاهر الخلاف (12)، ولحسن الحلبي: سأل الصادق عليه السلام عن بول الصبي، قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (13).
وفي نوادر الراوندي عن أمير المؤمنين عليه السلام: بال الحسن والحسين عليهما السلام على

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٧٤ ب ٥١ من أبواب النجاسات ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠١ - ١٠٠٢ ب ١ من أبواب النجاسات ح ٣ و ٤ و ٧.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٥ س ١٩.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٤٣٥.
(٥) الكافي: ج ٣ ص ٢١ ذيل الحديث ٧.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٦ س ٢.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩ س ٤٢.
(٨) لا يوجد لدينا.
(٩) في س و م: (وأوجبه) وفي ص: (ولوجوبه).
(١٠) الوسيلة: ص ٧٨.
(١١) في جميع النسخ: (الصبي).
(١٢) الخلاف: ج ١ ص ٤٨٤ المسألة ٢٢٩.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٣ ب 3 من أبواب النجاسات ح 2.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575