سقط الاستدلال (1) وإن سلم أنه خلاف الظاهر. وكذا إذا كان المعنى ما لم يجتمع من الجميع قدر الدرهم، أي لم يكن الكل بقدره.
وفي النهاية: العفو ما لم يتفاحش (2) قال المحقق: ليس للتفاحش تقدير شرعي، وقد اختلف قول الفقهاء فيه - يعني من العامة - فبعض قدره بالشبر وبعض بما يفحش في القلب، وقدره أبو حنيفة بربع الثوب. والوجه المرجع فيه إلى العادة، لأنها كان كالأمارة الدالة على المراد باللفظ (3) إذا لم يكن له مقدر شرعا ولا وضعا (4). ولم أظفر بسند لاعتبار التفاحش، إلا ما أرسله بعض الإسماعيلية عن الصادقين عليهما السلام أنهما رخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه، قال: قالا: فإذا تفاحش غسل (5). وهو مع الضعف مشتمل على ما لا نقول به من سائر النجاسات.
ويمكن تنزيل عبارة النهاية على معنى آخر، فإنها كذا: وإن أصاب الثوب دم وكان دم حيض - إلى قوله - وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان، فإنه لا يجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر، فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت إزالته (6). فيحتمل انقطاع قوله: (إلا أن يتفاحش) أي لكن إن تفاحش وجبت إزالته، وتفسير التفاحش بقوله: (فإن بلغ مقدار الدرهم).
(ويغسل الثوب) وغيره (من النجاسات العينية) أي التي أعيانها موجودة في المتنجس (حتى يزول العين) والأثر كما سيأتي.
وأراد بالعين هنا ما يعم الأثر، فإنه أجزاء صغار من العين تزول بالغسل لا عرض كالرائحة واللون، يعني أن حد الطهارة هو زوال العين، كما سأل ابن المغيرة