كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٣٦
سقط الاستدلال (1) وإن سلم أنه خلاف الظاهر. وكذا إذا كان المعنى ما لم يجتمع من الجميع قدر الدرهم، أي لم يكن الكل بقدره.
وفي النهاية: العفو ما لم يتفاحش (2) قال المحقق: ليس للتفاحش تقدير شرعي، وقد اختلف قول الفقهاء فيه - يعني من العامة - فبعض قدره بالشبر وبعض بما يفحش في القلب، وقدره أبو حنيفة بربع الثوب. والوجه المرجع فيه إلى العادة، لأنها كان كالأمارة الدالة على المراد باللفظ (3) إذا لم يكن له مقدر شرعا ولا وضعا (4). ولم أظفر بسند لاعتبار التفاحش، إلا ما أرسله بعض الإسماعيلية عن الصادقين عليهما السلام أنهما رخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه، قال: قالا: فإذا تفاحش غسل (5). وهو مع الضعف مشتمل على ما لا نقول به من سائر النجاسات.
ويمكن تنزيل عبارة النهاية على معنى آخر، فإنها كذا: وإن أصاب الثوب دم وكان دم حيض - إلى قوله - وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان، فإنه لا يجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر، فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت إزالته (6). فيحتمل انقطاع قوله: (إلا أن يتفاحش) أي لكن إن تفاحش وجبت إزالته، وتفسير التفاحش بقوله: (فإن بلغ مقدار الدرهم).
(ويغسل الثوب) وغيره (من النجاسات العينية) أي التي أعيانها موجودة في المتنجس (حتى يزول العين) والأثر كما سيأتي.
وأراد بالعين هنا ما يعم الأثر، فإنه أجزاء صغار من العين تزول بالغسل لا عرض كالرائحة واللون، يعني أن حد الطهارة هو زوال العين، كما سأل ابن المغيرة

(١) في ص: (الاستدلال فيها).
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٦.
(٣) في س و م: (بالتلفظ).
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٤٣١.
(٥) دعائم الاسلام: ج ١ ص ١١٧.
(٦) النهاية ونكتها: ج 1 ص 266.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575