كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٣١
السيد في الإنتصار إلحاق النفاس (1)، وفي الغنية: الاجماع على إلحاقهما (2)، وهو ظاهر الخلاف (3). وفي السرائر نفى الخلاف عنه (4). ونسبه المحقق إلى الشيخ وقال: ولعله نظر إلى تغليظ نجاسته، لأنه يوجب الغسل، واختصاصه بهذه المزية دليل على قوة نجاسته على باقي الدماء، فغلظ حكمه في الإزالة (5).
قلت: ويكفي في إلحاقهما عدم الاجماع على العفو عنهما، لاستلزامه عموم أدلة وجوب الإزالة، ولذا قطع به المصنف هنا وفي غيره (6).
وزاد ابن حمزة (7) والقطب الراوندي دم الكلب والخنزير (8). واستحسنه المصنف في التحرير (9).
(و) عمم هنا وفي التذكرة (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام (12) دم (نجس العين) فيشمل الكافر والميتة، واستدل بملاقاته البدن النجس الغير المعفو، وهو مبني على تزايد نجاسة نجس العين، وقد يمنع. وأنكره ابن إدريس غاية الانكار وقال: إنه مخالف للإجماع (13).
(وعفي أيضا) في الصلاة بلا خلاف (عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر) كما قال أحدهما عليهما السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح: وإن كانت الدماء تسيل (14).

(١) الإنتصار: ص ١٤.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٣٣.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٤٧٦ المسألة ٢٢٠.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٧٦.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٤٢٩.
(٦) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٧٦، وتذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ١٧، منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٢ س ٧.
(٧) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ٧٧.
(٨) لم نعثر عليه في فقه القرآن ونقله عنه في السرائر: ج ١ ص ١٧٧.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ٢٩.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ١٩.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٣ س ٣٣.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٥.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ١٧٧.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٩ ب 22 من أبواب النجاسات ح 4.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575