السيد في الإنتصار إلحاق النفاس (1)، وفي الغنية: الاجماع على إلحاقهما (2)، وهو ظاهر الخلاف (3). وفي السرائر نفى الخلاف عنه (4). ونسبه المحقق إلى الشيخ وقال: ولعله نظر إلى تغليظ نجاسته، لأنه يوجب الغسل، واختصاصه بهذه المزية دليل على قوة نجاسته على باقي الدماء، فغلظ حكمه في الإزالة (5).
قلت: ويكفي في إلحاقهما عدم الاجماع على العفو عنهما، لاستلزامه عموم أدلة وجوب الإزالة، ولذا قطع به المصنف هنا وفي غيره (6).
وزاد ابن حمزة (7) والقطب الراوندي دم الكلب والخنزير (8). واستحسنه المصنف في التحرير (9).
(و) عمم هنا وفي التذكرة (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام (12) دم (نجس العين) فيشمل الكافر والميتة، واستدل بملاقاته البدن النجس الغير المعفو، وهو مبني على تزايد نجاسة نجس العين، وقد يمنع. وأنكره ابن إدريس غاية الانكار وقال: إنه مخالف للإجماع (13).
(وعفي أيضا) في الصلاة بلا خلاف (عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر) كما قال أحدهما عليهما السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح: وإن كانت الدماء تسيل (14).