(ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته) إجماعا كما عرفت (والأقرب في) الدم (المتفرق الإزالة إن بلغه لو جمع) وفاقا لسلار (1) وابني حمزة (2) والبراج (3) قصرا، للرخصة على اليقين، ولاطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسماعيل الجعفي: في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته (4). ولمحمد بن مسلم: لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم (5).
وجعله الشيخ في المبسوط (6) وابن إدريس أحوط (7). وعند ابني سعيد (8) والمصنف في التلخيص: لا يجب الإزالة وإن زاد على فرض الاجتماع أضعافا للعفو عن كل، فالكل كذلك (9). وفيه منع العفو عن الكل أولى، فإنه إنما يعفى عنه إذا لم يجامعه الباقي، ولو سلم فلا يلزم تساوي كل، والكل في الحكم. ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور: ويغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة (10). وقولهما عليهما السلام في مرسل جميل:
لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم (11).
وإذا جعل مجتمعا فيهما حالا مقدرة، أي ما لم يكن بتقدير الاجتماع قدره