كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٣٥
(ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته) إجماعا كما عرفت (والأقرب في) الدم (المتفرق الإزالة إن بلغه لو جمع) وفاقا لسلار (1) وابني حمزة (2) والبراج (3) قصرا، للرخصة على اليقين، ولاطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسماعيل الجعفي: في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته (4). ولمحمد بن مسلم: لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم (5).
وجعله الشيخ في المبسوط (6) وابن إدريس أحوط (7). وعند ابني سعيد (8) والمصنف في التلخيص: لا يجب الإزالة وإن زاد على فرض الاجتماع أضعافا للعفو عن كل، فالكل كذلك (9). وفيه منع العفو عن الكل أولى، فإنه إنما يعفى عنه إذا لم يجامعه الباقي، ولو سلم فلا يلزم تساوي كل، والكل في الحكم. ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور: ويغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة (10). وقولهما عليهما السلام في مرسل جميل:
لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم (11).
وإذا جعل مجتمعا فيهما حالا مقدرة، أي ما لم يكن بتقدير الاجتماع قدره

(١) المراسم: ص ٥٥.
(٢) الوسيلة: ص ٧٧.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٥١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٦ ب ٢٠ من أبواب النجاسات ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٧ ب ٢٠ من أبواب النجاسات قطعة من ح ٦.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٦.
(٧) السرائر: ج ١ ص ١٧٨.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٣، والجامع للشرائع: ص ٢٣.
(٩) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٦ ب 20 من أبواب النجاسات ح 1.
(11) المصدر السابق: ح 4.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575