كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٢٨
فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك، ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشئ، رأيته قبل أو لم تره (1).
والمراد بالدرهم هو الكبير الوافي المضروب من درهم وثلث على نص الصدوق (2) والسيد (3) والشيخين (4) والأكثر. قال في المعتبر: ويسمى (البغلي) نسبة إلى قرية بالجامعين (5)، ونحوه في التذكرة (6). قيل: على هذا فالغين مفتوحة واللام مشددة (7).
وفي الذكرى: إنه البغلي - بإسكان الغين - وهو منسوب إلى رأس البغل، ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق. قال: والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية، فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله، وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما، واتخذ الدرهم منهما، واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق، قال: وهذه التسمية ذكرها ابن دريد، وحكى النسبة إلى قرية بالجامعين قولا، واستدل له بأن هذه الدراهم لا بد من تقدمها على الاسلام ليحمل عليها الأخبار. وأجاب بما أشار إليه آنفا من أنها متقدمة، وإنما الحادث التسمية (8).
وفي المهذب البارع: إن الذي سمع من الشيوخ فتح الغين وتشديد اللام. ورد على ما في الذكرى بأن اتباع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع المنقول عن ابن دريد (9).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٧ ب ٢٠ من أبواب النجاسات ح ٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٢ ذيل حديث ١٦٥.
(٣) الإنتصار: ص ١٣.
(٤) المقنعة: ص ٦٩، والخلاف: كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٧ المسألة ٢٢٠.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٤٣٠.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ٢٥.
(٧) الظاهر هو صاحب مدارك الأحكام: ج ٢ ص ٣١٤ حيث قال: ويسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين، وضبطها المتأخرون بفتح العين وتشديد اللام.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ١٦ س ٢٥.
(٩) المهذب البارع: ج ١ ص ٢٤٠.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575