كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٣٠
فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله (1).
وعن أبي علي اعتبار سعة العقد الأعلى من الابهام (2). قال المحقق: والكل متقارب، والتفسير الأول أشهر (3). وحكى اعتبار سعة العقد الأعلى من السبابة ومن الوسطى.
وفي الفقيه: والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله، ولا بأس بالصلاة فيه، وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل (4).
والذي أفهمه من هذا الكلام أن ما دون الدرهم من الدم نجس يجوز فيه الصلاة، وما دون حمصة طاهر. ولعله عليه نزل خبر المثنى (5)، وبه جمع بينه وبين غيره.
ونص أبو علي على أنه لا ينجس الثوب بما نقص عن سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام الأعلى من كل نجاسة، إلا دم الحيض والمني (6).
والعفو عن القليل ثابت في كل دم (إلا دم الحيض) اتفاقا، كما يظهر منهم، وقال الصادقان عليهما السلام في خبر أبي بصير: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء (7).
(و) ألحق به الشيخ (8) ومن تبعه (9) (الاستحاضة والنفاس) واحتمل

(١) مسائل علي بن جعفر: ص ١٧٣ ح ٣٠٥.
(٢) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٣٠.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٤٣٠.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧١ ذيل الحديث ١٦٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٧ ب ٢٠ من أبواب النجاسات ح ٥.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٧٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٨ ب ٢١ من أبواب النجاسات ح ١.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٦.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٣٣، والسرائر: ج ١ ص ١٧٦، والوسيلة: ص 77.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575