(مع مشقة الإزالة) إذ لا حرج في الدين، ويريد الله اليسر لا العسر، ولا يكلف نفسا إلا وسعها، والأخبار بخصوصها كثيرة. وإذا لم يشق الإزالة والتطهير بأن لا يتضرر به ولا يكون الدم دائم السيلان بل يكون لخروجه فترات تسع كل منها الصلاة، وجب اقتصارا في الترخص على موضع اليقين. وكذا إن أمكنت إزالة ما زاد منه على القليل.
واستشكل في نهاية الإحكام (1) وإن أمكنت إزالة البعض، لكن يبقى بعد كثير منه فهل يجب التجفيف؟ وجهان، احتمل في نهاية الإحكام (2).
وعند وجوب الإزالة كلا أو بعضا يجب شد الموضع - إن تيسر - عند الصلاة تحفظا من الخروج، كما أشار إليه البزنطي في نوادره بقوله: إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة (3).
وأطلق في الخلاف (4) والمبسوط (5) عدم وجوبه، وأن حمله على الاستحاضة قياس. وفي الخلاف: الاجماع عليه، وزيادة أنه حرج منفي في الشرع (6)، فيمكن تخصيص ما فيها بما يتضمن الحرج، والرخصة مقصورة على موضع الضرورة اقتصارا على اليقين. فلو تعدى إلى موضع آخر وجب التطهير كما قربه في المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8).
وأما خبر عمار: سأل الصادق عليه السلام عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة، قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة (9). فمع التسليم يحتمل انفجاره بالقيح والصديد دون الدم، ومسحه باليد إذا علم سيلانه إن