وفي المنتهى: حكم البدن حكم الثوب في هذا الباب، ذكره أصحابنا، ويؤيده رواية المثنى بن عبد السلام، ولأن المشقة موجودة كالثوب، بل أبلغ، لكثرة وقوفها، إذ لا يتعدى إلى الثوب غالبا إلا منه (1). والمفهوم من الثوب الملبوس لا المصحوب، فلا يتعدى إليه الرخص، [ولكن في بطلان الصلاة باستصحاب النجس نظر] (2).
واستشكل في المنتهى (3) ونهاية الإحكام (4). وكلام ابن زهرة يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح (5) مع سهولة الإزالة. ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلي منها وغيره، فإنما أراد بدمها غير الدماء الثلاثة.
ويظهر من الحسن تردد في العفو أو اختيار لعدمه، لقوله: إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة، وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة. ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه، دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا، وقد روي أن لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار (6).
(و) القليل (هو ما نقص) سعته (عن سعة الدرهم) كما هو المشهور، للأصل، والاحتياط، واختصاص أكثر الأخبار به (7)، لا ما يكون بقدرها كما في المراسم (8). وحكي عن السيد (9)، لخبر محمد بن مسلم: إنه قال لأبي جعفر عليه السلام:
الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره