كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٢٧
وفي المنتهى: حكم البدن حكم الثوب في هذا الباب، ذكره أصحابنا، ويؤيده رواية المثنى بن عبد السلام، ولأن المشقة موجودة كالثوب، بل أبلغ، لكثرة وقوفها، إذ لا يتعدى إلى الثوب غالبا إلا منه (1). والمفهوم من الثوب الملبوس لا المصحوب، فلا يتعدى إليه الرخص، [ولكن في بطلان الصلاة باستصحاب النجس نظر] (2).
واستشكل في المنتهى (3) ونهاية الإحكام (4). وكلام ابن زهرة يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح (5) مع سهولة الإزالة. ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلي منها وغيره، فإنما أراد بدمها غير الدماء الثلاثة.
ويظهر من الحسن تردد في العفو أو اختيار لعدمه، لقوله: إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة، وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة. ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه، دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا، وقد روي أن لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار (6).
(و) القليل (هو ما نقص) سعته (عن سعة الدرهم) كما هو المشهور، للأصل، والاحتياط، واختصاص أكثر الأخبار به (7)، لا ما يكون بقدرها كما في المراسم (8). وحكي عن السيد (9)، لخبر محمد بن مسلم: إنه قال لأبي جعفر عليه السلام:
الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٣ س ٣٦.
(٢) ما بين المعقوفين زيادة في ك.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٤ س ١.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٧.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٣٠.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٧٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢٠ ص ١٠٢٦ ب 20 من أبواب النجاسات.
(8) المراسم: ص 55.
(9) الإنتصار: ص 14.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575