ثم اعتبار البغلي هو الذي عليه المحقق (1) والمصنف في كتبه (2)، وعامة من بعدهما، ونصا في المعتبر (3) والتذكرة (4) أنه الوافي المضروب من درهم وثلث، وكذا الشهيد في الذكرى (5) كما حكينا عنهم.
وظاهر السرائر تغايرهما، لقوله: إن الشارع عفا عن ثوب وبدن أصابه منه دون سعة الدرهم الوافي، وهو المضروب من درهم وثلث، وبعضهم يقول: دون قدر الدرهم البغلي، وهو منسوب إلى مدينة قديمة يقال: لها بغل قريبة من بابل والغسالون بينها وبينها قريب من فرسخ، متصلة ببلد الجامعين، تجد فيها الحفرة دراهم واسعة، شاهدت درهما من تلك الدراهم، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد، يقرب سعته من سعة أخمص الراحة. قال: وقال بعض من عاصرته ممن له علم بأخبار الناس والأنساب: إن المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي البغل، رجل من كبار أهل الكوفة، اتخذ هذا الموضع قديما، وضرب هذا الدرهم الواسع، فنسب إليه الدرهم البغلي، وهذا غير صحيح، لأن الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله قبل الكوفة (6)، انتهى.
ثم اختلف في السعة المعتبرة هنا، فإن بها العبرة دون الوزن، فسمعت ابن إدريس يقول: إنه شاهد درهما من البغلية، فكان يقرب سعته من سعة أخمص الراحة أي ما انخفض منها. واعتبر الحسن سعته دينار (7)، وسمعت عبارته.
وفي مسائل علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية، ولا ينقض ذلك الوضوء، وإن أصاب ذلك ثوبك قدر دينار من الدم